نظام النقل بالخطوط الحديدية
المادة ٢٨
المادة الثامنة والعشرون :
مستبدل
المرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ — نظام الخطوط الحديدية (يحل محل م/33 وتاريخ 1433/5/24هـ) — من 2024-06-13
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يعد مخالفة لأحكام هذا النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية : 1) تقديم خدمات الخطوط الحديدية دون ترخيص . 2) الإخلال بشرط أو قرار صادر من الهيئة. 3) تقديم معلومة مزورة أو مضللة أو غير صحيحة للهيئة. 4) الإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة وشروطهما التي أعدتها الهيئة أو اعتمدتها . 5) عدم تزويد الهيئة بصور من اتفاقيات استخدام خط حديدي أو مرفق وتعديلاتها. 6) عدم الإبلاغ عن حادث أو عارض أو التقصير في ذلك . 7) إساءة استخدام المكانة المهيمنة ، والدخول في اتفاق أو ترتيبات من شأنها أن تمنع بمبدأ المنافسة أو تقيده أو تشوهه. 8) عدم تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة وفقاً لدورها الرقابي في منع السلوك المنافي للمنافسة . 9) إعاقة المختص بالتحقيق من منسوبي الهيئة . 10) الإخلال بأي من أحكام هذا النظام أو لائحته .
الاستناد الرسمي: نظام النقل بالخطوط الحديدية، المادة (28) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-النقل-بالخطوط-الحديديه/art/28
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.