الأنظمة القانونية/نظام النقل بالخطوط الحديدية/المادة 27واجهة المطوّرين (API)

نظام النقل بالخطوط الحديدية

المادة ٢٧

المادة السابعة والعشرون :

مستبدل

المرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ — نظام الخطوط الحديدية (يحل محل م/33 وتاريخ 1433/5/24هـ) — من 2024-06-13

لصاحب الامتياز وللمرخص له الحق في الاستخدام المؤقت للأراضي والعقارات إذا كان نشاطه أو تنفيذ الأعمال المكلف بها يتطلب ذلك، على أن يكون ذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة وفقاً لما يحدده عقد الامتياز ونظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لصاحب الامتياز وللمرخص له الحق في الاستخدام المؤقت للأراضي والعقارات إذا كان نشاطه أو تنفيذ الأعمال المكلف بها يتطلب ذلك، على أن يكون ذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة وفقاً لما يحدده عقد الامتياز ونظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

الاستناد الرسمي: نظام النقل بالخطوط الحديدية، المادة (27) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-النقل-بالخطوط-الحديديه/art/27

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٦كل مواد النظامالمادة ٢٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية