نظام النقل بالخطوط الحديدية
المادة ٢٩
المادة التاسعة والعشرون :
مستبدل
المرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ — نظام الخطوط الحديدية (يحل محل م/33 وتاريخ 1433/5/24هـ) — من 2024-06-13
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية : 1 - غرامة مالية لا تتجاوز عشرة ملايين ريال في المرة الأولى، ولا تتجاوز عشرين مليون ريال إذا تكررت تلك المخالفة، وتحدد الغرامة بحسب المخالفة المرتكبة ومدى خطورتها في كل حالة على حدة وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط .2 - إيقاف النشاط جزئيًّا أو كليًّا بما لا يتجاوز سنة . 3 - إلغاء الترخيص .
الاستناد الرسمي: نظام النقل بالخطوط الحديدية، المادة (29) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-النقل-بالخطوط-الحديديه/art/29
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.