الأنظمة القانونية/نظام النقل بالخطوط الحديدية/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

نظام النقل بالخطوط الحديدية

المادة ١٣

المادة الثالثة عشرة :

مستبدل

المرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ — نظام الخطوط الحديدية (يحل محل م/33 وتاريخ 1433/5/24هـ) — من 2024-06-13

يحظر على المرخص له استغلال مكانته المهيمنة للقيام بأي نشاط أو تصرف فيه إضرار بجهة أخرى وفقاً لما تحدده اللائحة ، ويحظر عليه كذلك إبرام أي اتفاقية أو عمل أي ترتيب يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المنافسة أو تقييده أو تشويهه . وتتولى الهيئة - بناء على طلب يقدم إليها أو بمبادرة منها - ضبط أي مخالفة في هذا الشأن ، وتحدد اللائحة الإجراءات التي تتخذها الهيئة في شأن هذه المخالفات .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يحظر على المرخص له استغلال مكانته المهيمنة للقيام بأي نشاط أو تصرف فيه إضرار بجهة أخرى وفقاً لما تحدده اللائحة ، ويحظر عليه كذلك إبرام أي اتفاقية أو عمل أي ترتيب يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المنافسة أو تقييده أو تشويهه . وتتولى الهيئة - بناء على طلب يقدم إليها أو بمبادرة منها - ضبط أي مخالفة في هذا الشأن ، وتحدد اللائحة الإجراءات التي تتخذها الهيئة في شأن هذه المخالفات .

الاستناد الرسمي: نظام النقل بالخطوط الحديدية، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-النقل-بالخطوط-الحديديه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية