الأنظمة القانونية/نظام النقل بالخطوط الحديدية/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

نظام النقل بالخطوط الحديدية

المادة ١٤

المادة الرابعة عشرة :

مستبدل

المرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ — نظام الخطوط الحديدية (يحل محل م/33 وتاريخ 1433/5/24هـ) — من 2024-06-13

للمرخص له - بعد الحصول على موافقة الهيئة - الحق في أن يبرم اتفاقاً مع أي شخص أو مرخص له آخر يسمح له بموجبه باستخدام الخط الحديدي أو المرفق وفقاً للشروط التي يتفقان عليها ، على أن تزوَّد الهيئة بنسخة من الاتفاق المبرم، وأي تعديل قد يطرأ عليه خلال سبعة أيام من تاريخ الإبرام أو التعديل.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    للمرخص له - بعد الحصول على موافقة الهيئة - الحق في أن يبرم اتفاقاً مع أي شخص أو مرخص له آخر يسمح له بموجبه باستخدام الخط الحديدي أو المرفق وفقاً للشروط التي يتفقان عليها ، على أن تزوَّد الهيئة بنسخة من الاتفاق المبرم، وأي تعديل قد يطرأ عليه خلال سبعة أيام من تاريخ الإبرام أو التعديل.

الاستناد الرسمي: نظام النقل بالخطوط الحديدية، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-النقل-بالخطوط-الحديديه/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية