الأنظمة القانونية/نظام النقل بالخطوط الحديدية/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

نظام النقل بالخطوط الحديدية

المادة ١٢

المادة الثانية عشرة :

مستبدل

المرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 1445/8/22هـ — نظام الخطوط الحديدية (يحل محل م/33 وتاريخ 1433/5/24هـ) — من 2024-06-13

للهيئة أن تعدل شروط الترخيص في الحالات الآتية : 1 ) إذا تضمن الترخيص إمكان تعديل الهيئة للشروط .2 ) إذا قدم المرخص له طلب التعديل.3 ) إذا كان التعديل استناداً إلى تعديل أنظمة أو اتفاقيات دولية. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لتعديل شروط الترخيص.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    للهيئة أن تعدل شروط الترخيص في الحالات الآتية : 1 ) إذا تضمن الترخيص إمكان تعديل الهيئة للشروط .2 ) إذا قدم المرخص له طلب التعديل.3 ) إذا كان التعديل استناداً إلى تعديل أنظمة أو اتفاقيات دولية. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لتعديل شروط الترخيص.

الاستناد الرسمي: نظام النقل بالخطوط الحديدية، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-النقل-بالخطوط-الحديديه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية