نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ
المادة ٧
المادة السابعة
مستبدل
مرسوم ملكي رقم (م / 75) بتاريخ 1440/6/29هـ — المادة (26) من نظام المنافسة — من 2019-09-23
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجوز للمنشأة المشار إليها في (المادة السادسة ) من هذا النظام، استكمال إجراءات الاندماج، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة في الحالات الآتية : 1 - إذا أبلغت كتابة من المجلس بالموافقة . 2 - إذا انقضى ستون يومًا من تاريخ الإبلاغ دون أن يبلغها المجلس كتابة باعتراضه على الصفقة ، أو أنها قيد الدراسة والتحري. 3 - إذا انقضى تسعون يومًا من تاريخ الإبلاغ، وكانت الصفقة قيد الدراسة والتحري، دون أن يبلغها المجلس كتابة بالموافقة أو الرفض.
الاستناد الرسمي: نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المنافسه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-25-وتاريخ-1425-5-4ه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.