نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ
المادة ٦
المادة السادسة
مستبدل
مرسوم ملكي رقم (م / 75) بتاريخ 1440/6/29هـ — المادة (26) من نظام المنافسة — من 2019-09-23
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- على المنشآت المشاركة في عملية الاندماج، أو المنشآت التي ترغب تملك أصول أو حقوق ملكية أو حقوق انتفاع أو أسهم، تجعلها في وضع مهيمن، إبلاغ المجلس كتابة قبل ستين يومًا على الأقل من إتمامها. 2- على المنشآت المتنافسة التي ترغب في الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة بينهما إذا نتج عن ذلك وضع مهيمن، إبلاغ المجلس كتابة قبل ستين يومًا على الأقل من إتمامها. 3- تحدد اللائحة مواعيد هذا الإبلاغ وشكله وبيانات محتواه والمعلومات والمستندات المطلوبة ، والإجراءات الواجب اتباعها في تقديمه، والمقابل المالي المستحق لفحصه. 4- للمجلس الاطلاع على جميع البيانات الضرورية قبل إصدار قرار بالموافقة أو الرفض على ما يتم إبلاغه به وفقًا لما ورد في الفقرتين (1)و(2) أعلاه، مع بيان الأسباب في كل حالة .
الاستناد الرسمي: نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المنافسه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-25-وتاريخ-1425-5-4ه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.