الأنظمة القانونية/نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ

المادة ٨

المادة الثامنة

مستبدل

مرسوم ملكي رقم (م / 75) بتاريخ 1440/6/29هـ — المادة (26) من نظام المنافسة — من 2019-09-23

1- ينشأ مجلس مستقل يسمى مجلس حماية المنافسة يكون مقره وزارة التجارة والصناعة. 2 - يصدر أمر ملكي بتكوين المجلس من كل من: • وزير التجارة والصناعة رئيساً • ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضواً • ممثل عن وزارة المالية عضواً • ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً • ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار عضواً • أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية يختارون لذواتهم ويرشحهم الوزير. أعضاء 3 - مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويظل عضو المجلس في منصبه بعد انتهاء فترة عضويته إلى أن يتم تعيين خلف له. 4 - ينعقد المجلس برئاسة رئيسه أو من ينيبه من الأعضاء وبحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية . وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 5 - لا يجوز لأعضاء المجلس أن يفشوا شيئًا مما اطلعوا عليه بسبب عضويتهم في المجلس. 6 - لا يجوز لأي من أعضاء المجلس أن يشارك في مداولة تتعلق بقضية أو موضوع له فيه مصلحة أو علاقة ، أو أن يكون بينه وبين أحد الأطراف صلة قرابة أو نسب أو أن يكون قد مثل أحد الأشخاص المعنيين.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- ينشأ مجلس مستقل يسمى مجلس حماية المنافسة يكون مقره وزارة التجارة والصناعة. 2 - يصدر أمر ملكي بتكوين المجلس من كل من: • وزير التجارة والصناعة رئيساً • ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضواً • ممثل عن وزارة المالية عضواً • ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً • ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار عضواً • أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية يختارون لذواتهم ويرشحهم الوزير. أعضاء 3 - مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويظل عضو المجلس في منصبه بعد انتهاء فترة عضويته إلى أن يتم تعيين خلف له. 4 - ينعقد المجلس برئاسة رئيسه أو من ينيبه من الأعضاء وبحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية . وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 5 - لا يجوز لأعضاء المجلس أن يفشوا شيئًا مما اطلعوا عليه بسبب عضويتهم في المجلس. 6 - لا يجوز لأي من أعضاء المجلس أن يشارك في مداولة تتعلق بقضية أو موضوع له فيه مصلحة أو علاقة ، أو أن يكون بينه وبين أحد الأطراف صلة قرابة أو نسب أو أن يكون قد مثل أحد الأشخاص المعنيين.

الاستناد الرسمي: نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4هـ، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المنافسه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-25-وتاريخ-1425-5-4ه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية