نظام العمل
المادة ١٥٠
المادة الخمسون بعد المائة :
ملغاة
مرسوم ملكي رقم م/5 وتاريخ 1442/1/7هـ
أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/5 وتاريخ 1442/1/7هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير.
الاستناد الرسمي: نظام العمل، المادة (150) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-العمل/art/150
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.