الأنظمة القانونية/نظام العمل/المادة 149واجهة المطوّرين (API)

نظام العمل

المادة ١٤٩

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة :

ملغاة

مرسوم ملكي رقم م/5 وتاريخ 1442/1/7هـ

أُلغيت هذه المادة بموجب مرسوم ملكي رقم م/5 وتاريخ 1442/1/7هـ

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/46 وتاريخ 1436/6/5هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا النظام، تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعد ضارة بالصحة، أو من شأنها أن تعرض النساء لأخطار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/46 وتاريخ 1436/6/5هـ

    يُحظر تشغيل المرأة في المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، ويحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة من شأنها أن تعرض النساء لأخطار أو أضرار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة

    إظهار الفروق

    [-مع-] [-مراعاة-] [-ما-] [-ورد-] [-في-] [-المادة-] [-الرابعة-] [-من-] [-هذا-] [-النظام،-] [-تعمل-] [+يُحظر+] [+تشغيل+] المرأة في [-كل-] [-المجالات-] [-التي-] [-تتفق-] [-مع-] [-طبيعتها،-] [-ويحظر-] [-تشغيلها-] [-في-] [-الأعمال-] [+المهن+] [+والأعمال+] الخطرة أو [-الصناعات-] الضارة، ويحدد الوزير [+–+] بقرار منه [+–+] المهن والأعمال التي تعد [-ضارة-] [-بالصحة،-] [+خطرة+] أو [+ضارة+] من شأنها أن تعرض النساء لأخطار [+أو+] [+أضرار+] محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط [-خاصة.-] [+خاصة+]

الاستناد الرسمي: نظام العمل، المادة (149) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/46 وتاريخ 1436/6/5هـ

ELI: eli/sa/نظام-العمل/art/149

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤٨كل مواد النظامالمادة ١٥٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية