الأنظمة القانونية/نظام الدفاع المدني/المادة 30واجهة المطوّرين (API)

نظام الدفاع المدني

المادة ٣٠

المادة الثلاثون

أ - مع مراعاة المواد (السابعة والعشرين) و (الثامنة والعشرين) و (التاسعة والعشرين) ، يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه، بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بهما معا. ب - يشكل وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني لجانا، تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون أحدهم من ذوي التأهيل الشرعي أو النظامي، وذلك للنظر في مخالفات هذا النظام، وإيقاع عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيه. وإذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتحال إلى ديوان المظالم.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/66 وتاريخ 2/10/1424هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أ - مع مراعاة المواد السابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين - يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بهما معا. ب - ترفع المخالفات بعد استكمال التحقيق فيها مشفوعة بالرأي إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني ليقرر في حالة ثبوت المخالفة إما توقيع الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إذا رأى ذلك كافيا أو إحالة القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها، ولديوان المظالم توقيع عقوبة السجن أو الغرامة أو هما معا.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/66 وتاريخ 2/10/1424هـ

    أ - مع مراعاة المواد (السابعة والعشرين) و (الثامنة والعشرين) و (التاسعة والعشرين) ، يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه، بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بهما معا. ب - يشكل وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني لجانا، تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون أحدهم من ذوي التأهيل الشرعي أو النظامي، وذلك للنظر في مخالفات هذا النظام، وإيقاع عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيه. وإذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتحال إلى ديوان المظالم.

    إظهار الفروق

    أ - مع مراعاة المواد [-السابعة-] [-والعشرين-] [-والثامنة-] [-والعشرين-] [-والتاسعة-] [-والعشرين-] [---] [+(السابعة+] [+والعشرين)+] [+و+] [+(الثامنة+] [+والعشرين)+] [+و+] [+(التاسعة+] [+والعشرين)+] [+،+] يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء [-عليه-] [+عليه،+] بالسجن مدة لا تزيد على ستة [-أشهر-] [+أشهر،+] أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بهما معا. ب - [-ترفع-] [-المخالفات-] [-بعد-] [-استكمال-] [-التحقيق-] [-فيها-] [-مشفوعة-] [-بالرأي-] [-إلى-] [+يشكل+] وزير الداخلية [-ورئيس-] [+رئيس+] مجلس الدفاع المدني [-ليقرر-] [+لجانا،+] [+تتكون+] [+كل+] [+لجنة+] [+من+] [+ثلاثة+] [+أعضاء+] [+على+] [+الأقل،+] [+يكون+] [+أحدهم+] [+من+] [+ذوي+] [+التأهيل+] [+الشرعي+] [+أو+] [+النظامي،+] [+وذلك+] [+للنظر+] في [-حالة-] [-ثبوت-] [-المخالفة-] [-إما-] [-توقيع-] [+مخالفات+] [+هذا+] [+النظام،+] [+وإيقاع+] [+عقوبة+] الغرامة المنصوص عليها [-في-] [-هذه-] [-المادة-] [-إذا-] [-رأى-] [-ذلك-] [-كافيا-] [-أو-] [-إحالة-] [-القضية-] [-إلى-] [-ديوان-] [-المظالم-] [-للنظر-] [-فيها،-] [-ولديوان-] [-المظالم-] [-توقيع-] [+فيه.+] [+وإذا+] [+رأت+] [+اللجنة+] [+أن+] [+المخالفة+] [+تستوجب+] عقوبة السجن [-أو-] [-الغرامة-] [-أو-] [-هما-] [-معا.-] [+فتحال+] [+إلى+] [+ديوان+] [+المظالم.+]

الاستناد الرسمي: نظام الدفاع المدني، المادة (30) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/66 وتاريخ 2/10/1424هـ

ELI: eli/sa/نظام-الدفاع-المدني/art/30

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٩كل مواد النظامالمادة ٣١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية