نظام الدفاع المدني
المادة ٢٩
المادة التاسعة والعشرون
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/66 وتاريخ 2/10/1424هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة يصدر وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني ، ويعين في قراراته العقوبات التي توقع على من يخالفها على ألا تتجاوز السجن لمدة سنة وغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين. ويصدر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بناء على رأي الجهة المختصة بالتحقيق ويجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ القرار.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/66 وتاريخ 2/10/1424هـ
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يصدر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث، قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني، ويعين في قراراته العقوبات التي تطبق على من يخالف الخطة، على ألا تتجاوز عقوبة السجن مدة سنة وغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين
إظهار الفروق
مع مراعاة ما تقضي به [-الأنظمة-] [+الأنظمة،+] يصدر وزير الداخلية [-ورئيس-] [+رئيس+] مجلس الدفاع المدني في حالات الطوارئ [-والكوارث-] [+والكوارث،+] قرارات بتنفيذ خطة الدفاع [-المدني-] [-،-] [+المدني،+] ويعين في قراراته العقوبات التي [-توقع-] [+تطبق+] على من [-يخالفها-] [+يخالف+] [+الخطة،+] على ألا تتجاوز [+عقوبة+] السجن [-لمدة-] [+مدة+] سنة وغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو إحدى هاتين [-العقوبتين.-] [-ويصدر-] [-بتوقيع-] [-العقوبة-] [-قرار-] [-من-] [-وزير-] [-الداخلية-] [-ورئيس-] [-مجلس-] [-الدفاع-] [-المدني-] [-بناء-] [-على-] [-رأي-] [-الجهة-] [-المختصة-] [-بالتحقيق-] [-ويجوز-] [-التظلم-] [-من-] [-قرار-] [-العقوبة-] [-أمام-] [-ديوان-] [-المظالم-] [-خلال-] [-خمسة-] [-عشر-] [-يوما-] [-من-] [-تاريخ-] [-إبلاغ-] [-القرار.-] [+العقوبتين+]
الاستناد الرسمي: نظام الدفاع المدني، المادة (29) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/66 وتاريخ 2/10/1424هـ
ELI: eli/sa/نظام-الدفاع-المدني/art/29
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.