نظام الدفاع المدني
المادة ٣١
المادة الحادية والثلاثون
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/66 وتاريخ 2/10/1424هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجوز التظلم من قرار العقوبة الصادر من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني طبقا للمادتين الثامنة والعشرين والثلاثين أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ القرار.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/66 وتاريخ 2/10/1424هـ
يجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار.
إظهار الفروق
يجوز التظلم من قرار العقوبة [-الصادر-] [-من-] [-وزير-] [-الداخلية-] [-ورئيس-] [-مجلس-] [-الدفاع-] [-المدني-] [-طبقا-] [-للمادتين-] [-الثامنة-] [-والعشرين-] [-والثلاثين-] أمام ديوان المظالم خلال [-ثلاثين-] [+ستين+] يوما من تاريخ إبلاغ القرار.
الاستناد الرسمي: نظام الدفاع المدني، المادة (31) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/66 وتاريخ 2/10/1424هـ
ELI: eli/sa/نظام-الدفاع-المدني/art/31
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.