الأنظمة القانونية/نظام الدفاع المدني/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

نظام الدفاع المدني

المادة ٣١

المادة الحادية والثلاثون

يجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/66 وتاريخ 2/10/1424هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز التظلم من قرار العقوبة الصادر من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني طبقا للمادتين الثامنة والعشرين والثلاثين أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ القرار.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/66 وتاريخ 2/10/1424هـ

    يجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار.

    إظهار الفروق

    يجوز التظلم من قرار العقوبة [-الصادر-] [-من-] [-وزير-] [-الداخلية-] [-ورئيس-] [-مجلس-] [-الدفاع-] [-المدني-] [-طبقا-] [-للمادتين-] [-الثامنة-] [-والعشرين-] [-والثلاثين-] أمام ديوان المظالم خلال [-ثلاثين-] [+ستين+] يوما من تاريخ إبلاغ القرار.

الاستناد الرسمي: نظام الدفاع المدني، المادة (31) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/66 وتاريخ 2/10/1424هـ

ELI: eli/sa/نظام-الدفاع-المدني/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية