الأنظمة القانونية/نظام الدفاع المدني/المادة 28واجهة المطوّرين (API)

نظام الدفاع المدني

المادة ٢٨

المادة الثامنة والعشرون

لا يجوز نزع أي آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني أو تعطيلها إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني، ويلزم المخالف بتكاليف إعادة أصل الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة، ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال" .

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/66 وتاريخ 2/10/1424هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يجوز نزع أو تعطيل أية آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني، ويلزم المخالف بتكاليف إعادة أصل الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، وتوقع هذه العقوبة بقرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني .

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/66 وتاريخ 2/10/1424هـ

    لا يجوز نزع أي آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني أو تعطيلها إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني، ويلزم المخالف بتكاليف إعادة أصل الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة، ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال" .

    إظهار الفروق

    لا يجوز نزع [-أو-] [-تعطيل-] [-أية-] [+أي+] آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني [+أو+] [+تعطيلها+] إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني، ويلزم المخالف بتكاليف إعادة أصل الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته [-السابقة-] [-وبغرامة-] [+السابقة،+] [+ويعاقب+] [+بغرامة+] لا تتجاوز خمسين ألف [-ريال،-] [-وتوقع-] [-هذه-] [-العقوبة-] [-بقرار-] [-من-] [-وزير-] [-الداخلية-] [-ورئيس-] [-مجلس-] [-الدفاع-] [-المدني-] [+ريال"+] .

الاستناد الرسمي: نظام الدفاع المدني، المادة (28) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/66 وتاريخ 2/10/1424هـ

ELI: eli/sa/نظام-الدفاع-المدني/art/28

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٧كل مواد النظامالمادة ٢٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية