نظام الدفاع المدني
المادة ٢٨
المادة الثامنة والعشرون
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/66 وتاريخ 2/10/1424هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا يجوز نزع أو تعطيل أية آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني، ويلزم المخالف بتكاليف إعادة أصل الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، وتوقع هذه العقوبة بقرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني .
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/66 وتاريخ 2/10/1424هـ
لا يجوز نزع أي آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني أو تعطيلها إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني، ويلزم المخالف بتكاليف إعادة أصل الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة، ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال" .
إظهار الفروق
لا يجوز نزع [-أو-] [-تعطيل-] [-أية-] [+أي+] آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني [+أو+] [+تعطيلها+] إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني، ويلزم المخالف بتكاليف إعادة أصل الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته [-السابقة-] [-وبغرامة-] [+السابقة،+] [+ويعاقب+] [+بغرامة+] لا تتجاوز خمسين ألف [-ريال،-] [-وتوقع-] [-هذه-] [-العقوبة-] [-بقرار-] [-من-] [-وزير-] [-الداخلية-] [-ورئيس-] [-مجلس-] [-الدفاع-] [-المدني-] [+ريال"+] .
الاستناد الرسمي: نظام الدفاع المدني، المادة (28) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/66 وتاريخ 2/10/1424هـ
ELI: eli/sa/نظام-الدفاع-المدني/art/28
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.