الأنظمة القانونية/نظام التعاونياتواجهة المطوّرين (API)

نظام التعاونيات

نظام

٤٩ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
نظام التعاونيات
الحالة
صادر لم يسرِ بعدالمرسوم الملكي رقم (م/96) وتاريخ 1448-03-25هـ — نُشر في أم القرى 2026-09-18
أدوات إصدار النظام
  • مرسوم ملكي رقم م/96 بتاريخ 1448-03-25

نص النظام

نظام التعاونيات

مرسوم ملكي رقم م/96 بتاريخ 1448-03-25

بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (118 /11) بتاريخ 1446/6/1هـ، ورقم (415 /35) بتاريخ 1447/12/24هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (278) بتاريخ 1448/3/19هـ. رسمنا بما هو آت: أولًا: الموافقة على نظام التعاونيات، بالصيغة المرافقة. ثانيًا: إلغاء البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي رقم (م/94) بتاريخ 1442/10/22هـ. ثالثًا: إحلال كلمة «التعاونية» محل عبارة «الجمعية التعاونية» أينما وردت في الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات. رابعًا: أن تلتزم التعاونيات القائمة وقت نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم- بتعديل أوضاعها ولوائحها الأساسية خلال (اثني عشر) شهرًا من تاريخ نفاذ النظام بما يتوافق معه، ومع لائحته التنفيذية. خامسًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مرسوم ملكي رقم (م/96) وتاريخ 1448/03/25هـ قرار رقم (278) وتاريخ 1448/03/19هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 922 وتاريخ 1448/1/3هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 169130 وتاريخ 1443/9/5هـ، في شأن مشروع نظام التعاونيات. وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1429/3/10هـ. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1442/10/22هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ. وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (356) وتاريخ 1444/12/18هـ، ورقم (157) وتاريخ 1446/9/5هـ، والمذكرات رقم (3896) وتاريخ 1445/11/13هـ، ورقم (112) وتاريخ 1446/1/5هـ، ورقم (2395) وتاريخ 1446/7/6هـ، ورقم (4138) وتاريخ 1446/12/24هـ، ورقم (1509) وتاريخ 1447/4/21هـ، ورقم (2046) وتاريخ 1447/5/29هـ، ورقم (3328) وتاريخ 1447/9/27هـ، ورقم (464) وتاريخ 1448/2/13هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-1 /46/ت) وتاريخ 1446/1/26هـ. وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 11705 وتاريخ 1447/7/29هـ. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14-33/ 47/د) وتاريخ 1447/8/17هـ. وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (118 /11) وتاريخ 1446/6/1هـ، ورقم (415 /35) وتاريخ 1447/12/24هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2475) وتاريخ 1448/3/5هـ. يقرر ما يلي: أولًا: الموافقة على نظام التعاونيات، بالصيغة المرافقة. ثانيًا: إلغاء البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1442/10/22هـ. ثالثًا: إحلال كلمة «التعاونية» محل عبارة «الجمعية التعاونية» أينما وردت في الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات. رابعًا: أن تلتزم التعاونيات القائمة وقت نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار- بتعديل أوضاعها ولوائحها الأساسية خلال (اثني عشر) شهرًا من تاريخ نفاذ النظام بما يتوافق معه، ومع لائحته التنفيذية. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. خامسًا: أن يكون لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التنسيق مع الجهات الحكومية، لتقديم التسهيلات والامتيازات التي تدعم التعاونيات في أداء أعمالها، وذلك دون إخلال بالأنظمة والأوامر والتعليمات، وللوزارة -بعد الاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية- تقديم أي إعانات أخرى للتعاونيات بما يهدف إلى تأسيس أعمالها وإطلاقها وتذليل الصعوبات التي تواجهها. سادسًا: أن تضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية- آلية محددة لتقديم الدعم والإعانات -المشار إليها في البند (خامسًا) من هذا القرار- تشمل أنواعها، وضوابط منحها، وطريقة توزيعها. سابعًا: أن تراجع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما يتعلق بدعم قطاع التعاونيات وفقًا لما أشير إليه في البندين (خامسًا) و(سادسًا) من هذا القرار، وترفع تقريرًا عنه بعد (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ النظام، -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار-، متضمنًا مرئياتها حيال مدى الحاجة إلى استمرار الدعم في ضوء نتائج التطبيق. ثامنًا: تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ، وذلك على النحو الآتي: 1- حذف الفقرة (8) من البند (أولًا) منها، وإعادة ترتيب الفقرات تبعًا لذلك. 2- تعديل البند (ثالثًا) منها ليكون بالنص الآتي: «يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (6) و(7) و(8) و(9) بقرار من مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة». تاسعًا: حذف البند (ثاني عشر) من قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ. رئيس مجلس الوزراء الموافقة على نظام التعاونيات النفاذ: يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

  1. المادة 1قيد التحقق

    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التعاونيات. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. التعاونية: جمعية مستقلة تتكون من أعضاء يشتركون فيها طواعية لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة من خلال ملكية مشتركة، وتدار وفق المبادئ التعاونية التي تحددها اللائحة. الجمعية العمومية: الأعضاء المساهمون في رأس مال التعاونية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة التعاونية. العضو: كل شخص طبيعي أو اعتباري يكتسب عضوية التعاونية وفقًا لأحكام النظام.

  2. المادة 2قيد التحقق

    تتولى الجهات الحكومية ذات العلاقة -كلٌّ بحسب اختصاصه- الإشراف الفني على نشاطات التعاونيات، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع تلك الجهات لوضع الآليات اللازمة لذلك. الباب الثاني: أعضاء التعاونية

  3. المادة 3قيد التحقق

    يجب ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للتعاونية عن (اثني عشر) عضوًا، وللوزير في حالات استثنائية تحددها اللائحة الموافقة على تأسيسها بما لا يقل عن (خمسة) أعضاء. وتكون ملكية الأسهم للعضو المؤسس وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

  4. المادة 4قيد التحقق

    العضوية في التعاونية متاحة لمن تنطبق عليه شروط العضوية المنصوص عليها في اللائحة واللائحة الأساسية للتعاونية.

  5. المادة 5قيد التحقق

    تقدم التعاونية خدماتها بصفة أساسية إلى أعضائها، ولها تقديم خدماتها إلى غيرهم، على ألا يخل ذلك بمصالح الأعضاء وفق المبادئ التعاونية التي تحددها اللائحة وأي مبادئ أخرى تحددها اللائحة الأساسية للتعاونية لا تُخالف النظام واللائحة.

  6. المادة 6قيد التحقق

    قيمة السهم في التعاونية ثابتة، ولا يجوز تعديلها ولا تجزئتها إلا في الحالات التي تحددها اللائحة.

  7. المادة 7قيد التحقق

    1- يجوز للعضو أن ينسحب من التعاونية، وأن يتنازل عن أسهمه لغيره من الأعضاء أو من غيرهم، بعد موافقة مجلس الإدارة، فإذا تعذر التنازل، ورأى مجلس الإدارة الموافقة على الانسحاب، كان للعضو المنسحب أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما تحقق لأسهمه من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر. 2- إذا فقد العضو عضويته في التعاونية بفقد أحد شروطها أو بالفصل، فله أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما تحقق لها من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر. 3- إذا توفي العضو، فللورثة الاتفاق على أن يحل أحدهم أو بعضهم أو جميعهم -ممن تتوافر فيهم شروط العضوية- محل مورثهم، أو أن يستردوا قيمة أسهم مورثهم بعد إضافة ما تحقق لها من أرباح، أو حسم ما لحق بها من خسائر.

  8. المادة 8قيد التحقق

    تتحدد مسؤولية العضو في حقوق التعاونية والتزاماتها بقدر ما يملكه من الأسهم. الباب الثالث: تأسيس التعاونية

  9. المادة 9قيد التحقق

    تكتسب التعاونية الشخصية الاعتبارية بعد تسجيلها لدى الوزارة، وشَهْرها من خلال الوسيلة التي تحددها اللائحة.

  10. المادة 10قيد التحقق

    يجب أن يشتمل اسم التعاونية على ما يدل على صفتها التعاونية، ونوع نشاطها.

  11. المادة 11قيد التحقق

    للتعاونية أن تنشئ لها فروعًا داخل المملكة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

  12. المادة 12قيد التحقق

    يتولى الأعضاء المؤسسون للتعاونية إعداد عقد تأسيسها، ولائحتها الأساسية، ويكونون مسؤولين بالتضامن عما يستلزمه تكوينها من نفقات التأسيس، وما ينشأ عنه من التزامات. وتُرد إليهم من رأس مال التعاونية مصروفات التأسيس بعد تسجيل التعاونية وشهرها.

  13. المادة 13قيد التحقق

    يجب أن يتضمن عقد تأسيس التعاونية ما يأتي: 1- تاريخ تحريره، ومكانه. 2- أسماء المؤسسين، ومحال إقامتهم، ومهنهم. 3- اسم التعاونية. 4- مقر التعاونية، ومنطقة عملها. 5- نوع التعاونية، وأغراضها. 6- مقدار رأس مال التعاونية، وقيمة كل سهم. 7- أي بيانات أخرى تحددها اللائحة.

  14. المادة 14قيد التحقق

    يكون لكل تعاونية لائحة أساسية تعد وفقًا لأحكام النظام، تتضمن ما يأتي: 1- اسم التعاونية، ومنطقة عملها، ومقرها، ونوعها، والغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلها. 2- مقدار رأس مال التعاونية، وقيمة السهم، وطريقة تعديل قيمته أو تجزئته، وكيفية دفعها، والحد الأعلى للأسهم التي يجوز للعضو امتلاكها. 3- شروط العضوية، وواجبات الأعضاء، وأحكام وحالات فقد العضوية أو الانسحاب، والآثار المترتبة على ذلك. 4- شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وعدد أعضائه، وطريقة انتخابهم، واختصاصاته، ومدة دورة المجلس، وأحوال وشروط اعتزال أعضائه، وعزلهم. 5- اختصاصات مجلس الإدارة. 6- اختصاصات الجمعية العمومية، وقواعد دعوتها، ومواعيد اجتماعاتها. 7- السنة المالية للتعاونية. 8- القوائم المالية والتقارير التي يجب أن تعدّها التعاونية، وطريقة إعداد القوائم المالية، والمصادقة عليها. 9- قواعد توزيع الأرباح، وتغطية الخسائر. 10- طريقة تعديل اللائحة الأساسية للتعاونية. 11- أي أحكام أو بيانات أخرى تحددها اللائحة.

  15. المادة 15قيد التحقق

    على مؤسسي التعاونية التقدم إلى الوزارة بطلب تأسيس التعاونية بعد استيفاء المتطلبات، وتقديم الوثائق التي يحددها النظام واللائحة.

  16. المادة 16قيد التحقق

    تراجع الوزارة وثائق طلبات تأسيس التعاونيات للتحقق من استيفاء طلب التأسيس للمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وفي حال استوفيت جميع المتطلبات، تقوم الوزارة بتسجيل التعاونية وإشهارها، وذلك خلال (ستين) يومًا تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال لم تستوف المتطلبات تخطر الوزارة طالب التأسيس بالمتطلبات غير المستوفاة، وتمهله مدة تحددها اللائحة لاستكمال الطلبات، وفي حال لم تستكمل تلك المتطلبات خلال تلك المدة، فللوزارة أن تصدر قرارًا برفض طلب التأسيس. الباب الرابع: الجمعية العمومية

  17. المادة 17قيد التحقق

    1- تتكون الجمعية العمومية في التعاونية من جميع الأعضاء، ويجب أن تنعقد مرة على الأقل كل سنة، وتحدد اللائحة إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية. 2- لا يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحًا إلا بحضور ما لا يقل عن (25٪) من الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع (خمسة عشر) يومًا، ويكون الاجتماع المؤجل صحيحًا بحضور (10٪) من الأعضاء على الأقل، وفي جميع الأحوال تُزوَّد الوزارة بقرارات الجمعية العمومية العادية. وإذا لم يحضر العدد المطلوب في الاجتماع المؤجل، جاز للحاضرين البت في الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية، وتُزوَّد الوزارة بالقرارات؛ للنظر في اعتمادها. 3- تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. 4- يجوز عقد اجتماع الجمعية العمومية واشتراك العضو في المداولات والتصويت على القرارات؛ بوساطة وسائل التقنية، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

  18. المادة 18قيد التحقق

    لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية أيًّا كان عدد الأسهم التي يملكها، وللعضو أن يوكل عضوًا آخر في التعاونية من غير أعضاء مجلس الإدارة للتصويت عنه، ولا يجوز للعضو أن يكون وكيلًا عن أكثر من عضو واحد.

  19. المادة 19قيد التحقق

    تنتخب الجمعية العمومية -في بداية كل اجتماع لها- من بين أعضائها رئيسًا لها.

  20. المادة 20قيد التحقق

    تتولى الجمعية العمومية العادية ممارسة الاختصاصات الآتية: 1- مناقشة تقارير مجلس الإدارة، وملحوظات الوزارة على التعاونية إن وجدت، واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة في شأنها. 2- تعيين مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد أتعابه. 3- دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، والمصادقة عليه. 4- مناقشة واعتماد الخطة الاستراتيجية للتعاونية، والخطة السنوية للتعاونية، وموازنتها التقديرية للسنة المالية التالية. 5- اعتماد توزيع الأرباح، وتحديد كيفية استثمار الاحتياطي العام. 6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 7- البت في اعتراضات الأعضاء ضد أي قرار صادر من مجلس الإدارة. 8- تحديد الحد الأعلى للتمويل الذي تحصل عليه التعاونية، والالتزامات التي يتطلبها عمل التعاونية. 9- النظر في المسائل الأخرى المتعلقة بأعمال التعاونية، وتدخل ضمن اختصاصاتها بموجب النظام أو اللائحة.

  21. المادة 21قيد التحقق

    تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة، أو مراجع الحسابات، أو بطلب من (25٪) من أعضائها على الأقل، أو بدعوة من الوزارة؛ وذلك للنظر فيما يأتي: 1- تعديل اللائحة الأساسية للتعاونية. 2- التصرف في أي من ممتلكات التعاونية العقارية والاستثمارية. 3- حل التعاونية، أو دمجها مع تعاونية أخرى، أو تقسيمها إلى تعاونيتين أو أكثر. 4- أي مسائل طارئة للتعاونية. 5- أي مسائل أخرى تحددها اللائحة. ويشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع (خمسة عشر) يومًا، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور (25٪) من الأعضاء على الأقل، وفي هذه الحالة تصدر القرارات بأغلبية (75٪) من الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي جميع الأحوال تُزوَّد الوزارة بقرارات الجمعية العمومية غير العادية. وإذا لم يحضر العدد المطلوب في الاجتماع المؤجل جاز للحاضرين البت في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وفي هذه الحالة تصدر القرارات بالإجماع وتزود الوزارة بالقرارات؛ للنظر في اعتمادها. الباب الخامس: إدارة التعاونية

  22. المادة 22قيد التحقق

    1- يكون لكل تعاونية مجلس إدارة يقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها في حدود أغراضها ووفق لائحتها الأساسية. 2- يتكون مجلس الإدارة من (خمسة) أعضاء على الأقل، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها أو من غيرهم، على ألا تزيد نسبة أعضاء المجلس من غير أعضاء الجمعية العمومية على (20٪) من مجموع الأعضاء. 3- استثناء من حكم الفقرة (2) من هذه المادة، يعين الأعضاء المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول. 4- ينتخب مجلس الإدارة، في أول اجتماع له، من بين أعضائه رئيسًا له، ونائبًا للرئيس، وأمينًا للمجلس. وتحدد اللائحة الأساسية للتعاونية الإجراءات والآليات المتعلقة بحوكمة مجلس الإدارة.

  23. المادة 23قيد التحقق

    مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، لا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة على (أربع) سنوات. وللجمعية العمومية إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة أخرى، ما لم تنص اللائحة الأساسية للتعاونية على غير ذلك. ويجوز بموافقة الوزارة تجديد عضوية أعضاء المجلس لمدد إضافية في الحالات الاستثنائية التي تحددها اللائحة. وتحدد اللائحة ضوابط إعادة انتخاب وتشكيل مجلس الإدارة، وتجديد العضوية.

  24. المادة 24قيد التحقق

    على مجلس الإدارة أن يدعو لانعقاد الجمعية العمومية قبل انتهاء دورته بمدة كافية؛ لانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة. وإذا تعذر إجراء الانتخاب وانتهت دورة المجلس الحالي، فيستمر أعضاؤه في أداء مهماتهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، على ألا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته المدة التي تحددها اللائحة.

  25. المادة 25قيد التحقق

    يجوز أن تقرر اللائحة الأساسية للتعاونية صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وفق معايير وإجراءات تحددها اللائحة.

  26. المادة 26قيد التحقق

    إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب، فللمجلس أن يعين -مؤقتًا- عضوًا بديلًا، ويبلغ بذلك الوزارة، ويعرض التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو المعين مدة سلفه.

  27. المادة 27قيد التحقق

    لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

  28. المادة 28قيد التحقق

    1- دون إخلال بالاختصاصات المقررة للجمعية العمومية، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة التعاونية بما يحقق أغراضها. 2- يقوم مجلس الإدارة بالإشراف على سير العمل في التعاونية، ومراقبة من يقوم بإدارتها، ومن يمثلها، ومن يفوض بأعمال معينة. 3- يمثل رئيس مجلس الإدارة التعاونية أمام القضاء ولدى الغير، ويجوز أن تنص اللائحة الأساسية للتعاونية على أن يكون للرئيس التنفيذي صلاحية تمثيلها، ويجوز له تفويض غيره في ذلك. 4- لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض -بقرار مكتوب- بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من غيرهم؛ لمباشرة عمل أو أعمال معينة، ما لم تنص اللائحة الأساسية للتعاونية على غير ذلك.

  29. المادة 29قيد التحقق

    1- يقدم مجلس الإدارة في نهاية السنة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية إلى الجمعية العمومية للمصادقة عليها بعد اعتمادها من مراجع الحسابات الخارجي. 2- على التعاونية أن تودع القوائم المالية المعتمدة لدى الوزارة بعد اعتمادها من مراجع الحسابات الخارجي، والمصادقة عليها من الجمعية العمومية.

  30. المادة 30قيد التحقق

    يعين مجلس الإدارة رئيسًا تنفيذيًّا يقوم بإدارة شؤون التعاونية، ويحدد المجلس اختصاصاته، وواجباته، وحقوقه.

  31. المادة 31قيد التحقق

    دون إخلال بالأنظمة واللوائح والقواعد والمعايير ذات الصلة بمراجعة الحسابات، يصدر الوزير -أو من يفوضه- قراراتٍ تنظم عملية المراجعة على الأعمال المحاسبية في التعاونيات. الباب السادس: موارد التعاونية

  32. المادة 32قيد التحقق

    تتكون موارد التعاونية مما يأتي: 1- رأس مالها. 2- المقابل المالي الذي تتقاضاه لقاء الخدمات التي تقدمها إلى أعضائها وغيرهم. 3- عوائد أنشطتها واستثماراتها. 4- الإعانات التي قد تقدمها إليها الدولة. 5- التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والأوقاف، وأي موارد أخرى تقرها اللائحة، وفقًا للقواعد التي تنظمها اللائحة واللائحة الأساسية للتعاونية. الباب السابع: توزيع الأرباح

  33. المادة 33قيد التحقق

    يكون للتعاونية احتياطي نظامي يخصص لتغطية خسائرها أو عند تصفيتها، واحتياطي عام يخصص للأغراض التي تحددها اللائحة الأساسية للتعاونية.

  34. المادة 34قيد التحقق

    توزع أرباح التعاونية على النحو الآتي: 1- تخصص (20٪) من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للتعاونية إلى أن يتساوى رصيد الاحتياطي النظامي مع رأس المال. وعندها تحوّل النسبة إلى الاحتياطي العام. 2- يصرف ما لا يزيد على (20٪) من باقي الأرباح للأعضاء كربح بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال. 3- يخصص ما لا يقل عن (5٪) من باقي الأرباح للخدمات الاجتماعية. 4- يخصص ما لا يقل عن (5٪) من باقي الأرباح لتدريب أعضاء التعاونية وتنمية قدراتهم. 5- يخصص ما قد يبقى من الأرباح للأعضاء بناءً على العائد على التعاملات وفق ما تحدده اللائحة.

  35. المادة 35قيد التحقق

    لا يجوز توزيع الفائض من أرباح التعاونية في السنوات التالية للسنة المالية التي حققت فيها التعاونية خسائر في رأس مالها، وذلك حتى تتم تغطية تلك الخسائر من الاحتياطي النظامي والعام.

  36. المادة 36قيد التحقق

    لا يجوز استخدام الاحتياطي النظامي إلا لتغطية الخسائر، أو في حال تصفية التعاونية وفقًا للمادة (الرابعة والأربعين) من النظام، وتحدد اللائحة الأساسية للتعاونية طريقة استخدام الاحتياطي العام للتعاونية. الباب الثامن: التعاونيات المركزية ومجلس التعاونيات

  37. المادة 37قيد التحقق

    للتعاونيات التي تمارس نشاطًا تعاونيًّا متماثلًا أو مشتركًا تأسيس تعاونية مركزية تضم تلك التعاونيات وفق الضوابط التي تحددها اللائحة، وتسري على التعاونيات المركزية الأحكام التي تسري على التعاونيات وفقًا لأحكام النظام. وذلك في حدود ما يتناسب مع طبيعتها.

  38. المادة 38قيد التحقق

    يكوّن مجلس للتعاونيات يضم جميع التعاونيات والتعاونيات المركزية كأعضاء، وتتولى الوزارة الإشراف والرقابة عليه، وتحدد اللائحة طريقة تكوينه، واختصاصاته، وتنظيم شؤونه المالية والإدارية، وعلاقته بالتعاونيات والتعاونيات المركزية، ومدى استفادته من الإعانات والامتيازات التي قد تمنح للتعاونيات والتعاونيات المركزية. الباب التاسع: الرقابة

  39. المادة 39قيد التحقق

    1- تتولى الوزارة الرقابة والإشراف على التعاونية، ويشمل ذلك: فحص أعمال التعاونية، والتحقق من اتفاقها مع النظام واللائحة، واللائحة الأساسية للتعاونية، وقرارات الجمعية العمومية، ومراقبة حسابات التعاونية بواسطة مراجعي الحسابات الخارجيين. 2- للوزارة الحق في وقف تنفيذ أي من قرارات الجمعية العمومية للتعاونية، وقرارات مجلس إدارتها، في حال مخالفة القرار للنظام، أو اللائحة، أو اللائحة الأساسية للتعاونية.

  40. المادة 40قيد التحقق

    1- إذا وجدت مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فعلى الوزارة أن تطلب من المخالف -بأي وسيلة تحددها- إزالة تلك المخالفة، وإزالة آثارها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ اكتشاف المخالفة. 2- في حال عدم إزالة المخالفة وإزالة آثارها -وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة- فللوزارة أن تتخذ بحق المخالف أحد الإجراءين الآتيين، أو كلاهما: أ- الإنذار. ب- الإيقاف عن ممارسة النشاط إلى حين إزالة المخالفة، وإزالة آثارها. 3- يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة -وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة- التظلم منه أمام المحكمة المختصة. الباب العاشر: الاندماج والتقسيم

  41. المادة 41قيد التحقق

    يجوز لتعاونيتين أو أكثر الاتفاق على الاندماج، لتكوين تعاونية واحدة بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة. وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك.

  42. المادة 42قيد التحقق

    مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتأسيس التعاونية، يجوز تقسيم التعاونية إلى تعاونيتين أو أكثر، بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة. وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك. الباب الحادي عشر: حل التعاونية وتصفيتها

  43. المادة 43قيد التحقق

    للوزارة الحق في حل التعاونية وتصفيتها في أي من الحالات الآتية: 1- إذا مضت سنتان على تاريخ تسجيلها وشهرها، دون أن تباشر عملها. 2- إذا لم تصدر قوائم مالية لسنتين متتاليتين. 3- إذا بلغ مجموع خسائرها أكثر من نصف رأس مالها المدفوع لسنتين متتاليتين. 4- إذا نقص عدد أعضائها عن العدد المحدد في المادة (الثالثة) من النظام، ومضى على ذلك أكثر من (اثني عشر) شهرًا. 5- إذا خرجت عن أغراضها المحددة في لائحتها الأساسية. 6- إذا تعذر استمرارها؛ لاضطراب أعمالها بصفة مستمرة، أو لتكرار إخلالها بأحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية للتعاونية. 7- إذا امتنعت عن إزالة المخالفات وإزالة آثارها استنادًا إلى المادة (الأربعين) من النظام. ويجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة بحل التعاونية التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

  44. المادة 44قيد التحقق

    إذا حلت التعاونية، تعين الوزارة مصفيًّا أو أكثر لتصفيتها، ويقوم المصفي بإجراء كافة التصرفات النظامية اللازمة؛ لاستيفاء حقوق التعاونية، والوفاء بديونها، والتزاماتها، ويجب أن يقصر المصفي عمله على إنهاء الأعمال القائمة للتعاونية، وألا يبدأ أعمالًا جديدة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة، ويعد المصفي قائمة مالية تُراجع وفقًا لمقتضى المادة (الحادية والثلاثين) من النظام.

  45. المادة 45قيد التحقق

    يُنشر ملخص حساب التصفية في الوسيلة التي تحددها الوزارة، ويجوز لأي من أعضاء التعاونية الاعتراض عليه أمام الوزارة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ النشر، وعلى الوزارة البت في الاعتراض خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تقديمه.

  46. المادة 46قيد التحقق

    1- يوزع ناتج التصفية على الأعضاء بنسبة مساهمة كل منهم في التعاونية. 2- في حال حصول التعاونية على إعانات من الدولة، أو تبرعات، أو هبات، أو منح، أو وصايا، أو أوقاف، فيكون التصرف فيها وفقًا لما تحدده اللائحة. الباب الثاني عشر: أحكام ختامية

  47. المادة 47قيد التحقق

    يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ الموافقة على النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

  48. المادة 48قيد التحقق

    يحل النظام محل نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1429/3/10 هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.

  49. المادة 49قيد التحقق

    يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية