نظام التعاونيات
المادة ٤٣
المادة 43
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
للوزارة الحق في حل التعاونية وتصفيتها في أي من الحالات الآتية: 1- إذا مضت سنتان على تاريخ تسجيلها وشهرها، دون أن تباشر عملها. 2- إذا لم تصدر قوائم مالية لسنتين متتاليتين. 3- إذا بلغ مجموع خسائرها أكثر من نصف رأس مالها المدفوع لسنتين متتاليتين. 4- إذا نقص عدد أعضائها عن العدد المحدد في المادة (الثالثة) من النظام، ومضى على ذلك أكثر من (اثني عشر) شهرًا. 5- إذا خرجت عن أغراضها المحددة في لائحتها الأساسية. 6- إذا تعذر استمرارها؛ لاضطراب أعمالها بصفة مستمرة، أو لتكرار إخلالها بأحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية للتعاونية. 7- إذا امتنعت عن إزالة المخالفات وإزالة آثارها استنادًا إلى المادة (الأربعين) من النظام. ويجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة بحل التعاونية التظلم منه أمام المحكمة المختصة.
الاستناد الرسمي: نظام التعاونيات، المادة (43) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-التعاونيات/art/43
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.