الأنظمة القانونية/نظام التعاونيات/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

نظام التعاونيات

المادة ٣٢

المادة 32

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتكون موارد التعاونية مما يأتي: 1- رأس مالها. 2- المقابل المالي الذي تتقاضاه لقاء الخدمات التي تقدمها إلى أعضائها وغيرهم. 3- عوائد أنشطتها واستثماراتها. 4- الإعانات التي قد تقدمها إليها الدولة. 5- التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والأوقاف، وأي موارد أخرى تقرها اللائحة، وفقًا للقواعد التي تنظمها اللائحة واللائحة الأساسية للتعاونية. الباب السابع: توزيع الأرباح
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتكون موارد التعاونية مما يأتي: 1- رأس مالها. 2- المقابل المالي الذي تتقاضاه لقاء الخدمات التي تقدمها إلى أعضائها وغيرهم. 3- عوائد أنشطتها واستثماراتها. 4- الإعانات التي قد تقدمها إليها الدولة. 5- التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والأوقاف، وأي موارد أخرى تقرها اللائحة، وفقًا للقواعد التي تنظمها اللائحة واللائحة الأساسية للتعاونية. الباب السابع: توزيع الأرباح

الاستناد الرسمي: نظام التعاونيات، المادة (32) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-التعاونيات/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية