نظام التعاونيات
المادة ٣٢
المادة 32
الحالة قيد التحقق من المصدر
تتكون موارد التعاونية مما يأتي:
1- رأس مالها.
2- المقابل المالي الذي تتقاضاه لقاء الخدمات التي تقدمها إلى أعضائها وغيرهم.
3- عوائد أنشطتها واستثماراتها.
4- الإعانات التي قد تقدمها إليها الدولة.
5- التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والأوقاف، وأي موارد أخرى تقرها اللائحة، وفقًا للقواعد التي تنظمها اللائحة واللائحة الأساسية للتعاونية.
الباب السابع: توزيع الأرباح
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تتكون موارد التعاونية مما يأتي: 1- رأس مالها. 2- المقابل المالي الذي تتقاضاه لقاء الخدمات التي تقدمها إلى أعضائها وغيرهم. 3- عوائد أنشطتها واستثماراتها. 4- الإعانات التي قد تقدمها إليها الدولة. 5- التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والأوقاف، وأي موارد أخرى تقرها اللائحة، وفقًا للقواعد التي تنظمها اللائحة واللائحة الأساسية للتعاونية. الباب السابع: توزيع الأرباح
الاستناد الرسمي: نظام التعاونيات، المادة (32) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-التعاونيات/art/32
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.