الأنظمة القانونية/نظام البيع بالتقسيطواجهة المطوّرين (API)

نظام البيع بالتقسيط

نظام

١٧ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
نظام البيع بالتقسيط
الحالة
ساريالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 1426/03/04هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 1426/03/02هـ — من 2005-09-10
أدوات إصدار النظام
  • المرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 1426/03/04هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 1426/03/02هـ

نص النظام

نظام البيع بالتقسيط

المرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 1426/03/04هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 1426/03/02هـ

أداة الإصدار: المرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 1426/03/04هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 1426/03/02هـ تاريخ الإصدار (هجريّ): 1426-03-04 تاريخ الإصدار (ميلاديّ): 2005-04-13 تاريخ النشر: 1426/04/05هـ (2005-05-13) المصدر: نظما (https://nezams.com/نظام-البيع-بالتقسيط/)

  1. المادة الأولىساري

    البيع بالتقسيط هو نوع من أنواع البيوع الآجلة ، يتفق بموجبه البائع والمشتري على سداد الثمن مجزأ على دفعات.

  2. المادة الثانيةساري

    يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط محررًا من نسختين أصليتين – على الأقل لكل طرف نسخة، وأن تبين في العقد جميع البيانات عن البائع والمشتري، ووصفًا كاملًا للمبيع، ومقدار الثمن وما أدي منه مقدمًا، والقدر المؤجل، ومبالغ الدفعات، وعددها، وأوقاتها، وشروط الوفاء بالثمن، وأي بيانات أو شروط يتم الاتفاق عليها كما يجب تحديث البيانات عن البائع والمشتري.

  3. المادة الثالثةساري

    يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع، ويشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع، وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله، وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الشيء والعرف وقصد المتعاقدين. ويكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري، بحيث يتمكن المشتري من حيازته والانتفاع به دون عائق. ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.

  4. المادة الرابعةساري

    يجوز للبائع أن يشترط في عقد البيع بالتقسيط رهنًا، أو كفالة غرم وأداء يقدمها المشتري حتى أداء أقساط الثمن كلها.

  5. المادة الخامسةساري

    أ – للبائع أن يستوفي مبلغًا لا يقل عن (٢٠% ) من ثمن السلعة المبيعة بالتقسيط عند تسليم المبيع. ب – إذا قدم المشتري رهنًا أو كفالة غرم وأداء، تخفض النسبة المقدمة بحسب الاتفاق.

  6. المادة السادسةساري

    تؤدى الأقساط في محل إقامة البائع المبين في عقد البيع، ما لم يتفق على غير ذلك. وفي حالة القيام بتحصيل الأقساط في محل إقامة المشتري لا يجوز للبائع تقاضي مصروفات إضافية. وتعد المخالصة عن القسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه ما لم يتفق على خلاف ذلك.

  7. المادة السابعةساري

    لا يجوز لأحد من طرفي العقد المطالبة بفسخ عقد البيع إذا لم يؤد المشتري قسطًا واحدًا من أقساط الثمن المتفق عليه متى تبين أنه قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزاماته، وتم الاتفاق على ذلك صراحة في العقد.

  8. المادة الثامنةساري

    لا يكون الاتفاق على حلول باقي الثمن نافذًا، إلا إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتالين على الأقل.

  9. المادة التاسعةساري

    أ – يشترط لمزاولة عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف أن يتم ذلك من خلال شركة أو مؤسسة مرخص لها بذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة . ب – يجب على من يزاول تلك العمليات على هذا الوجه ما يأتي : ١ – أن يمسك سجلًا خاصًا لقيد هذه العمليات، وفقًا للنموذج الذي تقرره وزارة التجارة والصناعة، على أن تتوافر في هذا السجل الشروط والضمانات المقررة في نظام الدفاتر التجارية . ٢ – أن يمسك حسابًا منتظمًا بالإيرادات والمصروفات التي تتعلق بهذه العمليات ، وتجب مراجعة هذا الحساب سنويًّا بمعرفة محاسب مقيد في سجل المحاسبين القانونيين وفقًا لنظام المحاسبين القانونيين. ٣ – أن يزود المركز المنصوص عليه في المادة ( الرابعة عشرة ) من هذا النظام بالمعلومات التي تنص عليها لائحة المركز.

  10. المادة العاشرةساري

    دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام ممن يزاولون عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال ، وتضاعف العقوبة في حالة العود ، مع جواز الحكم بإيقاف النشاط محل المخالفة مدة لا تزيد على ستة أشهر.

  11. المادة الحادية عشرةساري

    يتولى الفصل في النزاع الناشئ عن تطبيق هذا النظام الجهات القضائية ، كل بحسب اختصاصه.

  12. المادة الثانية عشرةساري

    أ – يتولى موظفون – يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة – ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذًا له. ب – تكون – بقرار من وزير التجارة والصناعة – لجان تتولى النظر في المخالفات ، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ، ولا يكون القرار نافذًا إلا بعد فوات ميعاد التظلم ، أو بصدور حكم نهائي من ديوان المظالم يؤيد هذا القرار. ج – يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

  13. المادة الثالثة عشرةساري

    يتولى إقامة الدعوى أمام اللجنة ممثل يصدر بتعيينه قرار من وزير التجارة والصناعة .

  14. المادة الرابعة عشرةساري

    ينشئ مجلس الغرف التجارية الصناعية – بإشراف وزارة التجارة والصناعة – مركزًا للمعلومات المتعلقة ببيع التقسيط ، ويصدر الوزير لائحة تنظم تشغيل هذا المركز وإدارته ، وتحدد هذه اللائحة المعلومات المطلوب توفيرها للمركز.

  15. المادة الخامسة عشرةساري

    لا تسري أحكام البيع بالتقسيط – المنصوص عليها في هذا النظام – على عقد الإيجار المنتهي بالتمليك.

  16. المادة السادسة عشرةساري

    يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية .

  17. المادة السابعة عشرةساري

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية