نظام البيع بالتقسيط
المادة ٩
المادة التاسعة
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
أ – يشترط لمزاولة عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف أن يتم ذلك من خلال شركة أو مؤسسة مرخص لها بذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة . ب – يجب على من يزاول تلك العمليات على هذا الوجه ما يأتي : ١ – أن يمسك سجلًا خاصًا لقيد هذه العمليات، وفقًا للنموذج الذي تقرره وزارة التجارة والصناعة، على أن تتوافر في هذا السجل الشروط والضمانات المقررة في نظام الدفاتر التجارية . ٢ – أن يمسك حسابًا منتظمًا بالإيرادات والمصروفات التي تتعلق بهذه العمليات ، وتجب مراجعة هذا الحساب سنويًّا بمعرفة محاسب مقيد في سجل المحاسبين القانونيين وفقًا لنظام المحاسبين القانونيين. ٣ – أن يزود المركز المنصوص عليه في المادة ( الرابعة عشرة ) من هذا النظام بالمعلومات التي تنص عليها لائحة المركز.
الاستناد الرسمي: نظام البيع بالتقسيط، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-البيع-بالتقسيط/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.