الأنظمة القانونية/نظام البيع بالتقسيط/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

نظام البيع بالتقسيط

المادة ١٤

المادة الرابعة عشرة

ينشئ مجلس الغرف التجارية الصناعية – بإشراف وزارة التجارة والصناعة – مركزًا للمعلومات المتعلقة ببيع التقسيط ، ويصدر الوزير لائحة تنظم تشغيل هذا المركز وإدارته ، وتحدد هذه اللائحة المعلومات المطلوب توفيرها للمركز.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ينشئ مجلس الغرف التجارية الصناعية – بإشراف وزارة التجارة والصناعة – مركزًا للمعلومات المتعلقة ببيع التقسيط ، ويصدر الوزير لائحة تنظم تشغيل هذا المركز وإدارته ، وتحدد هذه اللائحة المعلومات المطلوب توفيرها للمركز.

الاستناد الرسمي: نظام البيع بالتقسيط، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-البيع-بالتقسيط/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية