الأنظمة القانونية/نــظام الاستــثمار التعديني./المادة 7واجهة المطوّرين (API)

نــظام الاستــثمار التعديني.

المادة ٧

المادة السابعة:

يجوز منح رخصة استطلاع على الأراضي والمناطق البحرية كافة عدا الأراضي والمناطق الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام. يجوز منح رخصة كشف أو رخصة استغلال على الأراضي والمناطق الآتية بعد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة: أ- أراضي المرافق العامة. ب- المناطق التي تحدد -بناء على نظام- بأنها سياحية أو أثرية أو تاريخية أو محميات للحياة الفطرية أو المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز منح رخصة استطلاع على الأراضي والمناطق البحرية كافة عدا الأراضي والمناطق الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام. يجوز منح رخصة كشف أو رخصة استغلال على الأراضي والمناطق الآتية بعد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة: أ- أراضي المرافق العامة. ب- المناطق التي تحدد -بناء على نظام- بأنها سياحية أو أثرية أو تاريخية أو محميات للحياة الفطرية أو المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية.

الاستناد الرسمي: نــظام الاستــثمار التعديني.، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاستثمار-التعديني/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية