الأنظمة القانونية/نــظام الاستــثمار التعديني./المادة 8واجهة المطوّرين (API)

نــظام الاستــثمار التعديني.

المادة ٨

المادة الثامنة:

إذا استلمت الوزارة طلباً مكتمل الشروط للحصول على رخصة كشف أو استغلال على أي من الأراضي والمناطق المحددة في المادة (السابعة) من النظام فعليها الكتابة إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة للحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة. وفي حال عدم ورود أي اعتراض من تلك الجهات خلال مدة (30) يوماً من تاريخ الاستلام عُدّ ذلك موافقة منها، ولمقدم الطلب عند ورود اعتراض من إحدى الجهات استبعاد الأراضي والمناطق محل الاعتراض والمتداخلة مع الأراضي والمناطق المذكورة في المادة (السابعة)، واستكمال طلبه خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ إشعار مقدم الطلب بذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إذا استلمت الوزارة طلباً مكتمل الشروط للحصول على رخصة كشف أو استغلال على أي من الأراضي والمناطق المحددة في المادة (السابعة) من النظام فعليها الكتابة إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة للحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة. وفي حال عدم ورود أي اعتراض من تلك الجهات خلال مدة (30) يوماً من تاريخ الاستلام عُدّ ذلك موافقة منها، ولمقدم الطلب عند ورود اعتراض من إحدى الجهات استبعاد الأراضي والمناطق محل الاعتراض والمتداخلة مع الأراضي والمناطق المذكورة في المادة (السابعة)، واستكمال طلبه خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ إشعار مقدم الطلب بذلك.

الاستناد الرسمي: نــظام الاستــثمار التعديني.، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاستثمار-التعديني/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية