الأنظمة القانونية/نــظام الاستــثمار التعديني./المادة 6واجهة المطوّرين (API)

نــظام الاستــثمار التعديني.

المادة ٦

المادة السادسة:

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة وأحكام النظام، يكون النشاط التعديني على أراضي مملوكة للدولة أو مملوكة ملكية خاصة أو التي يكون جزء منها مملوكاً للدولة والآخر مملوكاً ملكية خاصة، أو على المناطق البحرية. يستثنى مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة ما يلي:  أ- الأراضي التي تشغلها الأماكن المقدسة. ب- الأراضي التي تشغلها المنشآت العسكرية أو المناطق المحجوزة لعمليات المواد الهيدروكربونية، أو مناطق اكتشاف المواد الهيدروكربونية، ما لم يصدر قرار من الوزير المختص برفع الحظر عنها بناءً على طلب من الوزير. ج- الأراضي والمناطق البحرية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة وأحكام النظام، يكون النشاط التعديني على أراضي مملوكة للدولة أو مملوكة ملكية خاصة أو التي يكون جزء منها مملوكاً للدولة والآخر مملوكاً ملكية خاصة، أو على المناطق البحرية. يستثنى مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة ما يلي:  أ- الأراضي التي تشغلها الأماكن المقدسة. ب- الأراضي التي تشغلها المنشآت العسكرية أو المناطق المحجوزة لعمليات المواد الهيدروكربونية، أو مناطق اكتشاف المواد الهيدروكربونية، ما لم يصدر قرار من الوزير المختص برفع الحظر عنها بناءً على طلب من الوزير. ج- الأراضي والمناطق البحرية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

الاستناد الرسمي: نــظام الاستــثمار التعديني.، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاستثمار-التعديني/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية