الأنظمة القانونية/نــظام الاستــثمار التعديني./المادة 43واجهة المطوّرين (API)

نــظام الاستــثمار التعديني.

المادة ٤٣

المادة الثالثة والأربعون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

تصدر الوزارة رخصة منجم صغير لمدة لا تتجاوز عشرين سنة، قابلة للتجديد أو التمديد لمدة أو مدد لا تتجاوز عشرين سنة أخرى، على ألا يزيد مجموع سنوات مدة الرخصة ومدد تجديدها أو تمديدها على أربعين سنة، وأن تكون أجزاؤه على شكل تجمعات متجاورة بشكل مقبول للوزارة. ويراعى في تقدير مساحة موقع الرخصة الاعتبارات الفنية والاقتصادية والبيئية. وتقتصر الرخصة على بعض معادن الفئتين (أ) و(ب)، وفقاً لما تحدده اللوائح.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تصدر الوزارة رخصة منجم صغير لمدة لا تتجاوز عشرين سنة، قابلة للتجديد أو التمديد لمدة أو مدد لا تتجاوز عشرين سنة أخرى، على ألا يزيد مجموع سنوات مدة الرخصة ومدد تجديدها أو تمديدها على أربعين سنة، وأن تكون أجزاؤه على شكل تجمعات متجاورة بشكل مقبول للوزارة. ويراعى في تقدير مساحة موقع الرخصة الاعتبارات الفنية والاقتصادية والبيئية. وتقتصر الرخصة على بعض معادن الفئتين (أ) و(ب)، وفقاً لما تحدده اللوائح.

الاستناد الرسمي: نــظام الاستــثمار التعديني.، المادة (43) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاستثمار-التعديني/art/43

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٢كل مواد النظامالمادة ٤٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية