الأنظمة القانونية/نــظام الاستــثمار التعديني./المادة 44واجهة المطوّرين (API)

نــظام الاستــثمار التعديني.

المادة ٤٤

المادة الرابعة والأربعون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

تصدر الوزارة رخصة محجر مواد بناء لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، قابلة للتمديد لمدة أو مدد لا يتجاوز كل منها خمس سنوات، على ألا تزيد مساحة موقع الرخصة على كيلو متر مربع، وأن تكون أجزاؤه متماسكة بشكل مقبول للوزارة. ويراعى في تقدير مساحة موقع الرخصة الاعتبارات الفنية والاقتصادية والبيئية. وتقتصر الرخصة على المعادن من الفئة (جـ)، وفقاً لما تحدده اللوائح.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تصدر الوزارة رخصة محجر مواد بناء لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، قابلة للتمديد لمدة أو مدد لا يتجاوز كل منها خمس سنوات، على ألا تزيد مساحة موقع الرخصة على كيلو متر مربع، وأن تكون أجزاؤه متماسكة بشكل مقبول للوزارة. ويراعى في تقدير مساحة موقع الرخصة الاعتبارات الفنية والاقتصادية والبيئية. وتقتصر الرخصة على المعادن من الفئة (جـ)، وفقاً لما تحدده اللوائح.

الاستناد الرسمي: نــظام الاستــثمار التعديني.، المادة (44) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاستثمار-التعديني/art/44

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٣كل مواد النظامالمادة ٤٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية