نــظام الاستــثمار التعديني.
المادة ٤٢
المادة الثانية والأربعون:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تصدر الوزارة رخصة تعدين، لمدة لا تتجاوز ثلاثين سنة، قابلة للتجديد أو التمديد لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها ثلاثين سنة أخرى، على ألا يزيد مجموع سنوات مدة الرخصة ومدد تجديدها أو تمديدها على ستين سنة، وألا تزيد مساحة موقع الرخصة على خمسين كيلو متر مربع، وأن تكون أجزاؤه على شكل تجمعات متجاورة بشكل مقبول للوزارة. ويراعى في تقدير مساحة موقع الرخصة الاعتبارات الفنية والاقتصادية والبيئية. وتقتصر الرخصة على المعادن من الفئتين (أ) و(ب). وفي حال رغبة المرخص له في استغلال المعادن من الفئة (جـ) داخل موقع الرخصة فعليه التقدم بطلب بذلك إلى الوزارة ودفع المقابل المالي لذلك، وفقاً لما تحدده اللوائح.
الاستناد الرسمي: نــظام الاستــثمار التعديني.، المادة (42) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الاستثمار-التعديني/art/42
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.