نــظام الاستــثمار التعديني.
المادة ٢٦
المادة السادسة والعشرون:
الحالة قيد التحقق من المصدر
دون إخلال بأي اتفاق سابق مع مالك الأرض، يجب على المرخص له خلال (180) يوماً من تاريخ إنهاء أو انتهاء الرخصة لأي سبب كان، أن يزيل أي مبنى أو مصنع أو آلية أو معدة أو أداة أو مخلفات أو مواد أخرى أو الخام المستخرج أو أي نوع آخر من الممتلكات أياً كان نوعها، سواء أكانت ثابتة أو منقولة، وذلك باستثناء ما ترى الوزارة إبقاءه لمقتضى المصلحة العامة، وتحدد اللوائح الشروط والضوابط لذلك.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
دون إخلال بأي اتفاق سابق مع مالك الأرض، يجب على المرخص له خلال (180) يوماً من تاريخ إنهاء أو انتهاء الرخصة لأي سبب كان، أن يزيل أي مبنى أو مصنع أو آلية أو معدة أو أداة أو مخلفات أو مواد أخرى أو الخام المستخرج أو أي نوع آخر من الممتلكات أياً كان نوعها، سواء أكانت ثابتة أو منقولة، وذلك باستثناء ما ترى الوزارة إبقاءه لمقتضى المصلحة العامة، وتحدد اللوائح الشروط والضوابط لذلك.
الاستناد الرسمي: نــظام الاستــثمار التعديني.، المادة (26) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الاستثمار-التعديني/art/26
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.