الأنظمة القانونية/نــظام الاستــثمار التعديني./المادة 27واجهة المطوّرين (API)

نــظام الاستــثمار التعديني.

المادة ٢٧

المادة السابعة والعشرون:

1- يكون لممثلي الوزارة المختصين صفة الضبط الإداري، ولهم دخول مواقع الرخص التعدينية بموجب النظام، للتفتيش، والمراقبة، وضبط المخالفات، والتأكد من تقيد المرخص له بأحكام النظام واللوائح وشروط الرخصة، وعلى المرخص له أن يتعاون مع ممثلي الوزارة بما يمكنهم من أداء مهماتهم على أكمل وجه. 2- يكون لممثلي الوزارة المختصين - المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة - ورجال السلطة العامة من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وكذلك الجهات الأمنية - الذين يمارسون أعمالاً وفق الأنظمة الخاصة بهم لضبط المخالفات أو الجرائم المتصلة بها - صفة الضبط الجنائي عند اكتشافهم لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين مكرر) من النظام أثناء جولاتهم الميدانية في نطاق اختصاصهم المكاني، ولهم كذلك تلقي البلاغات لضبط تلك الجرائم. 3- تقوم وزارة الداخلية بتوفير المساندة الأمنية لضبط الجرائم المشار إليها في هذه المادة، عند طلب ذلك من أي من الجهات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة. 4- لرجال الضبط الجنائي - المشار إليهم في هذه المادة - التحفظ على ما يتعلق بالجريمة من سجلات ووثائق وأدوات ومعدات وغير ذلك، ويكون ذلك على نفقة مرتكبها، ويتخذ المحقق ما يلزم نظاماً حيالها

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/220) وتاريخ 1447/9/27هـ — من 2026-09-26

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون لممثلي الوزارة المختصين صفة الضبط، ولهم دخول موقع الرخصة بموجب النظام؛ للتفتيش، والمراقبة، وضبط المخالفات، والتأكد من تقيد المرخص له بالنظام واللوائح وشروط وأحكام الرخصة. وعلى المرخص له أن يتعاون مع ممثلي الوزارة بما يمكنهم من أداء مهماتهم على أكمل وجه.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/220) وتاريخ 1447/9/27هـ — من 2026-09-26

    1- يكون لممثلي الوزارة المختصين صفة الضبط الإداري، ولهم دخول مواقع الرخص التعدينية بموجب النظام، للتفتيش، والمراقبة، وضبط المخالفات، والتأكد من تقيد المرخص له بأحكام النظام واللوائح وشروط الرخصة، وعلى المرخص له أن يتعاون مع ممثلي الوزارة بما يمكنهم من أداء مهماتهم على أكمل وجه. 2- يكون لممثلي الوزارة المختصين - المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة - ورجال السلطة العامة من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وكذلك الجهات الأمنية - الذين يمارسون أعمالاً وفق الأنظمة الخاصة بهم لضبط المخالفات أو الجرائم المتصلة بها - صفة الضبط الجنائي عند اكتشافهم لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين مكرر) من النظام أثناء جولاتهم الميدانية في نطاق اختصاصهم المكاني، ولهم كذلك تلقي البلاغات لضبط تلك الجرائم. 3- تقوم وزارة الداخلية بتوفير المساندة الأمنية لضبط الجرائم المشار إليها في هذه المادة، عند طلب ذلك من أي من الجهات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة. 4- لرجال الضبط الجنائي - المشار إليهم في هذه المادة - التحفظ على ما يتعلق بالجريمة من سجلات ووثائق وأدوات ومعدات وغير ذلك، ويكون ذلك على نفقة مرتكبها، ويتخذ المحقق ما يلزم نظاماً حيالها

    إظهار الفروق

    [+1-+] يكون لممثلي الوزارة المختصين صفة [-الضبط،-] [+الضبط+] [+الإداري،+] ولهم دخول [-موقع-] [-الرخصة-] [+مواقع+] [+الرخص+] [+التعدينية+] بموجب [-النظام؛-] [+النظام،+] للتفتيش، والمراقبة، وضبط المخالفات، والتأكد من تقيد المرخص له [-بالنظام-] [+بأحكام+] [+النظام+] واللوائح وشروط [-وأحكام-] [-الرخصة.-] [+الرخصة،+] وعلى المرخص له أن يتعاون مع ممثلي الوزارة بما يمكنهم من أداء مهماتهم على أكمل وجه. [+2-+] [+يكون+] [+لممثلي+] [+الوزارة+] [+المختصين+] [+-+] [+المشار+] [+إليهم+] [+في+] [+الفقرة+] [+(1)+] [+من+] [+هذه+] [+المادة+] [+-+] [+ورجال+] [+السلطة+] [+العامة+] [+من+] [+موظفي+] [+الوزارات+] [+والأجهزة+] [+الحكومية+] [+الأخرى+] [+وكذلك+] [+الجهات+] [+الأمنية+] [+-+] [+الذين+] [+يمارسون+] [+أعمالاً+] [+وفق+] [+الأنظمة+] [+الخاصة+] [+بهم+] [+لضبط+] [+المخالفات+] [+أو+] [+الجرائم+] [+المتصلة+] [+بها+] [+-+] [+صفة+] [+الضبط+] [+الجنائي+] [+عند+] [+اكتشافهم+] [+لأي+] [+من+] [+الجرائم+] [+المنصوص+] [+عليها+] [+في+] [+المادة+] [+(السادسة+] [+والخمسين+] [+مكرر)+] [+من+] [+النظام+] [+أثناء+] [+جولاتهم+] [+الميدانية+] [+في+] [+نطاق+] [+اختصاصهم+] [+المكاني،+] [+ولهم+] [+كذلك+] [+تلقي+] [+البلاغات+] [+لضبط+] [+تلك+] [+الجرائم.+] [+3-+] [+تقوم+] [+وزارة+] [+الداخلية+] [+بتوفير+] [+المساندة+] [+الأمنية+] [+لضبط+] [+الجرائم+] [+المشار+] [+إليها+] [+في+] [+هذه+] [+المادة،+] [+عند+] [+طلب+] [+ذلك+] [+من+] [+أي+] [+من+] [+الجهات+] [+المشار+] [+إليها+] [+في+] [+الفقرة+] [+(2)+] [+من+] [+هذه+] [+المادة.+] [+4-+] [+لرجال+] [+الضبط+] [+الجنائي+] [+-+] [+المشار+] [+إليهم+] [+في+] [+هذه+] [+المادة+] [+-+] [+التحفظ+] [+على+] [+ما+] [+يتعلق+] [+بالجريمة+] [+من+] [+سجلات+] [+ووثائق+] [+وأدوات+] [+ومعدات+] [+وغير+] [+ذلك،+] [+ويكون+] [+ذلك+] [+على+] [+نفقة+] [+مرتكبها،+] [+ويتخذ+] [+المحقق+] [+ما+] [+يلزم+] [+نظاماً+] [+حيالها+]

الاستناد الرسمي: نــظام الاستــثمار التعديني.، المادة (27) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/220) وتاريخ 1447/9/27هـ — من 2026-09-26

ELI: eli/sa/نظام-الاستثمار-التعديني/art/27

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٦كل مواد النظامالمادة ٢٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية