الأنظمة القانونية/نظام الاستثمار الأجنبي/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

نظام الاستثمار الأجنبي

المادة ٢

المادة الثانية :

ملغاة

المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1446/1/16هـ — نظام الاستثمار (يلغي نظام الاستثمار الأجنبي م/1 وتاريخ 1421/1/5هـ) — من 2025-02-07

أُلغيت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1446/1/16هـ — نظام الاستثمار (يلغي نظام الاستثمار الأجنبي م/1 وتاريخ 1421/1/5هـ) — من 2025-02-07
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات ، يصدر لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة ترخيص من الهيئة. ويجب على الهيئة أن تبت في طلب الاستثمار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة. وإذا مضت المدة المحددة دون أن تبت الهيئة في الطلب وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب للمستثمر. إذا رفضت الهيئة الطلب خلال المدة المذكورة فيجب أن يكون هذا القرار مسبباً ، ولمن صدر في حقه قرار الرفض التظلم منه وفقاً لما تقضي به الأنظمة.

الاستناد الرسمي: نظام الاستثمار الأجنبي، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاستثمار-الاجنبي/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية