نظام الاستثمار الأجنبي
المادة ١
المادة الأولى:
ملغاة
المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1446/1/16هـ — نظام الاستثمار (يلغي نظام الاستثمار الأجنبي م/1 وتاريخ 1421/1/5هـ) — من 2025-02-07
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : أ - المجلس : المجلس الاقتصادي الأعلى. ب - مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار. ج - الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار . د - المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس الإدارة. هـ - المستثمر الأجنبي : الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية. و - الاستثمار الأجنبي : توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام. ز - رأس المال الأجنبي : يقصد برأس المال الأجنبي في هذا النظام - على سبيل المثال وليس الحصر- الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي: 1 - النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية. 2 - أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة. 3 - الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج ذات الصلة بالاستثمار. 4 - الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج. ح - منشآت السلع : المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية (النباتية والحيوانية). ط - منشآت الخدمات : مشروعات الخدمات والمقاولات. ي - النظام : نظام الاستثمار الأجنبي. ك - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الاستناد الرسمي: نظام الاستثمار الأجنبي، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الاستثمار-الاجنبي/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.