الأنظمة القانونية/نظام الاستثمار الأجنبي/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

نظام الاستثمار الأجنبي

المادة ٣

المادة الثالثة:

ملغاة

المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1446/1/16هـ — نظام الاستثمار (يلغي نظام الاستثمار الأجنبي م/1 وتاريخ 1421/1/5هـ) — من 2025-02-07

أُلغيت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1446/1/16هـ — نظام الاستثمار (يلغي نظام الاستثمار الأجنبي م/1 وتاريخ 1421/1/5هـ) — من 2025-02-07

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 83 وتاريخ 1443/1/30هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يختص المجلس بإصدار قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 83 وتاريخ 1443/1/30هـ

    تختص اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية بإصدار قائمة بأنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي

    إظهار الفروق

    [-يختص-] [-المجلس-] [+تختص+] [+اللجنة+] [+الوزارية+] [+الدائمة+] [+لفحص+] [+الاستثمارات+] [+الأجنبية+] بإصدار قائمة [-أنواع-] [-النشاط-] [-المستثنى-] [+بأنواع+] [+النشاطات+] [+المستثناة+] من الاستثمار [-الأجنبي.-] [+الأجنبي+]

الاستناد الرسمي: نظام الاستثمار الأجنبي، المادة (3) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 83 وتاريخ 1443/1/30هـ

ELI: eli/sa/نظام-الاستثمار-الاجنبي/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية