نظام الاستثمار الأجنبي
المادة ٣
المادة الثالثة:
ملغاة
المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1446/1/16هـ — نظام الاستثمار (يلغي نظام الاستثمار الأجنبي م/1 وتاريخ 1421/1/5هـ) — من 2025-02-07
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 83 وتاريخ 1443/1/30هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يختص المجلس بإصدار قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 83 وتاريخ 1443/1/30هـ
تختص اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية بإصدار قائمة بأنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي
إظهار الفروق
[-يختص-] [-المجلس-] [+تختص+] [+اللجنة+] [+الوزارية+] [+الدائمة+] [+لفحص+] [+الاستثمارات+] [+الأجنبية+] بإصدار قائمة [-أنواع-] [-النشاط-] [-المستثنى-] [+بأنواع+] [+النشاطات+] [+المستثناة+] من الاستثمار [-الأجنبي.-] [+الأجنبي+]
الاستناد الرسمي: نظام الاستثمار الأجنبي، المادة (3) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 83 وتاريخ 1443/1/30هـ
ELI: eli/sa/نظام-الاستثمار-الاجنبي/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.