الأنظمة القانونية/نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني/المادة 75واجهة المطوّرين (API)

نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة ٧٥

المادة الخامسة والسبعون:

يعاقب بغرامة لا تزيد على (سبعين ألف) ريال كل من خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية والتراثية وأحكامها

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/67 وتاريخ 1442/8/12هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرين ألف) ريـال كل من خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية والتراثية، وأحكامها.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/67 وتاريخ 1442/8/12هـ

    يعاقب بغرامة لا تزيد على (سبعين ألف) ريال كل من خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية والتراثية وأحكامها

    إظهار الفروق

    يعاقب بغرامة لا تزيد على [-(عشرين-] [+(سبعين+] ألف) [-ريـال-] [+ريال+] كل من خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية [-والتراثية،-] [-وأحكامها.-] [+والتراثية+] [+وأحكامها+]

الاستناد الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (75) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/67 وتاريخ 1442/8/12هـ

ELI: eli/sa/نظام-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/75

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٤كل مواد النظامالمادة ٧٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية