نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة ٧٥
المادة الخامسة والسبعون:
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/67 وتاريخ 1442/8/12هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرين ألف) ريـال كل من خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية والتراثية، وأحكامها.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/67 وتاريخ 1442/8/12هـ
يعاقب بغرامة لا تزيد على (سبعين ألف) ريال كل من خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية والتراثية وأحكامها
إظهار الفروق
يعاقب بغرامة لا تزيد على [-(عشرين-] [+(سبعين+] ألف) [-ريـال-] [+ريال+] كل من خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية [-والتراثية،-] [-وأحكامها.-] [+والتراثية+] [+وأحكامها+]
الاستناد الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (75) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/67 وتاريخ 1442/8/12هـ
ELI: eli/sa/نظام-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/75
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.