الأنظمة القانونية/نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني/المادة 74واجهة المطوّرين (API)

نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة ٧٤

المادة الرابعة والسبعون:

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- غيّر مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديلاً يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الجهة المختصة. 2- نقل أنقاضاً أو أحجاراً أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الجهة المختصة. 3- رمى أنقاضاً أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني. 4- شوّه أثراً أو تراثاً عمرانياً بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1012 وتاريخ 1445/11/27هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يعاقب بغرامة لا تزيد على (ثلاثين ألف) ريـال كل من: 1 - غيّر مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديلاً يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الهيئة.2 - نقل أنقاضاً أو أحجاراً أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الهيئة.3 - رمى أنقاضاً أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني.4 - شوّه أثراً أو تراثاً عمرانياً بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/67 وتاريخ 1442/8/12هـ

    يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- غيّر مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديلاً يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الوزارة. 2- نقل أنقاضاً أو أحجاراً أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة. 3- رمى أنقاضاً أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني. 4- شوّه أثراً أو تراثاً عمرانياً بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق

    إظهار الفروق

    يعاقب [-بغرامة-] [+بالسجن+] [+لمدة+] لا تزيد على [-(ثلاثين-] [+(سنة)+] [+وبغرامة+] [+لا+] [+تزيد+] [+على+] [+(مائة+] ألف) [-ريـال-] [+ريال،+] [+أو+] [+بإحدى+] [+هاتين+] [+العقوبتين،+] كل من: [-1-] [---] [+1-+] غيّر مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديلاً يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة [-الهيئة.2-] [---] [+الوزارة.+] [+2-+] نقل أنقاضاً أو أحجاراً أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة [-الهيئة.3-] [---] [+الوزارة.+] [+3-+] رمى أنقاضاً أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث [-العمراني.4-] [---] [+العمراني.+] [+4-+] شوّه أثراً أو تراثاً عمرانياً بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال [-الحريق.-] [+الحريق+]

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1012 وتاريخ 1445/11/27هـ

    يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- غيّر مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديلاً يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الجهة المختصة. 2- نقل أنقاضاً أو أحجاراً أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الجهة المختصة. 3- رمى أنقاضاً أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني. 4- شوّه أثراً أو تراثاً عمرانياً بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق

    إظهار الفروق

    يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- غيّر مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديلاً يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة [-الوزارة.-] [+الجهة+] [+المختصة.+] 2- نقل أنقاضاً أو أحجاراً أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة [-الوزارة.-] [+الجهة+] [+المختصة.+] 3- رمى أنقاضاً أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني. 4- شوّه أثراً أو تراثاً عمرانياً بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق

الاستناد الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (74) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1012 وتاريخ 1445/11/27هـ

ELI: eli/sa/نظام-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/74

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٣كل مواد النظامالمادة ٧٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية