نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة ٧٦
المادة السادسة والسبعون:
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1012 وتاريخ 1445/11/27هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسة عشر ألف) ريـال كل من: 1 - حاز أو صنع نماذج أو نسخاً للآثار لأغراض تجارية دون ترخيص من الهيئة.2 - أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى الهيئة. 3 - صدّر أثراً منقولاً أو باعه أو تصرف فيه، بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.4 - وضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الهيئة.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/67 وتاريخ 1442/8/12هـ
يعاقب بغرامة لا تزيد على (ستين ألف) ريال كل من: 1- حاز أو صنع نماذجاً أو نسخاً للآثار لأغراض تجارية دون ترخيص من الوزارة. 2- أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى الوزارة. 3- صدّر أثراً منقولاً أو باعه أو تصرف فيه، بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه. 4- وضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة
إظهار الفروق
يعاقب بغرامة لا تزيد على [-(خمسة-] [-عشر-] [+(ستين+] ألف) [-ريـال-] [+ريال+] كل من: [-1-] [---] [+1-+] حاز أو صنع [-نماذج-] [+نماذجاً+] أو نسخاً للآثار لأغراض تجارية دون ترخيص من [-الهيئة.2-] [---] [+الوزارة.+] [+2-+] أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى [-الهيئة.-] [-3-] [---] [+الوزارة.+] [+3-+] صدّر أثراً منقولاً أو باعه أو تصرف فيه، بالمخالفة لأحكام هذا النظام [-ولوائحه.4-] [---] [+ولوائحه.+] [+4-+] وضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة [-الهيئة.-] [+الوزارة+]
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1012 وتاريخ 1445/11/27هـ
يعاقب بغرامة لا تزيد على (ستين ألف) ريال كل من: 1- حاز أو صنع نماذجاً أو نسخاً للآثار لأغراض تجارية دون ترخيص من الجهة المختصة. 2- أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى الجهة المختصة. 3- صدّر أثراً منقولاً أو باعه أو تصرف فيه، بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه. 4- وضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الجهة المختصة
إظهار الفروق
يعاقب بغرامة لا تزيد على (ستين ألف) ريال كل من: 1- حاز أو صنع نماذجاً أو نسخاً للآثار لأغراض تجارية دون ترخيص من [-الوزارة.-] [+الجهة+] [+المختصة.+] 2- أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى [-الوزارة.-] [+الجهة+] [+المختصة.+] 3- صدّر أثراً منقولاً أو باعه أو تصرف فيه، بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه. 4- وضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة [-الوزارة-] [+الجهة+] [+المختصة+]
الاستناد الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (76) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1012 وتاريخ 1445/11/27هـ
ELI: eli/sa/نظام-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/76
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.