نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة ٧٣
المادة الثالثة والسبعون:
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1012 وتاريخ 1445/11/27هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (ستة أشهر) وبغرامة لا تزيد على (خمسين ألف) ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: 1 - قلد أثراً أو زيفه مدعياً أثريته. 2 - قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنى عليها؛ دون الحصول على موافقة من الهيئة. 3 - خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار.4 - انتشل - عمداً - أثراً غارقاً، أو نقله من مكانه.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/67 وتاريخ 1442/8/12هـ
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- قلد أثراً أو زيفه مدعياً أثريته. 2- قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنى عليها، دون الحصول على موافقة من الوزارة. 3- خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لموقع الآثار. 4- انتشل -عمداً- أثراً غارقاً، أو نقله عن مكانه
إظهار الفروق
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على [-(ستة-] [-أشهر)-] [+(سنتين)+] وبغرامة لا تزيد على [-(خمسين-] [+(مائتي+] ألف) [-ريـال،-] [+ريال،+] أو بإحدى هاتين [-العقوبتين؛-] [+العقوبتين،+] كل من: [-1-] [---] [+1-+] قلد أثراً أو زيفه مدعياً أثريته. [-2-] [---] [+2-+] قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنى [-عليها؛-] [+عليها،+] دون الحصول على موافقة من [-الهيئة.-] [-3-] [---] [+الوزارة.+] [+3-+] خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة [-لمواقع-] [-الآثار.4-] [---] [+لموقع+] [+الآثار.+] [+4-+] انتشل [---] [-عمداً-] [---] [+-عمداً-+] أثراً غارقاً، أو نقله [-من-] [-مكانه.-] [+عن+] [+مكانه+]
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1012 وتاريخ 1445/11/27هـ
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- قلد أثراً أو زيفه مدعياً أثريته. 2- قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنى عليها، دون الحصول على موافقة من الجهة المختصة. 3- خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لموقع الآثار. 4- انتشل -عمداً- أثراً غارقاً، أو نقله عن مكانه
إظهار الفروق
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- قلد أثراً أو زيفه مدعياً أثريته. 2- قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنى عليها، دون الحصول على موافقة من [-الوزارة.-] [+الجهة+] [+المختصة.+] 3- خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لموقع الآثار. 4- انتشل -عمداً- أثراً غارقاً، أو نقله عن مكانه
الاستناد الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (73) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1012 وتاريخ 1445/11/27هـ
ELI: eli/sa/نظام-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/73
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.