نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة ٧٢
المادة الثانية والسبعون:
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/67 وتاريخ 1442/8/12هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة)، وبغرامة لا تقل عن (عشرة آلاف) ريـال ولا تزيد على (مائة ألف) ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: 1 - تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني؛ بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه.2 - مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/67 وتاريخ 1442/8/12هـ
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ثلاثة) أشهر ولا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (عشرين ألف) ريال ولا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه. 2- مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص
إظهار الفروق
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن [-(شهر)-] [+(ثلاثة)+] [+أشهر+] ولا تزيد على [-(سنة)،-] [+(ثلاث)+] [+سنوات،+] وبغرامة لا تقل عن [-(عشرة-] [-آلاف)-] [-ريـال-] [+(عشرين+] [+ألف)+] [+ريال+] ولا تزيد على [-(مائة-] [+(ثلاثمائة+] ألف) [-ريـال،-] [+ريال،+] أو بإحدى هاتين [-العقوبتين؛-] [+العقوبتين،+] كل من: [-1-] [---] [+1-+] تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث [-عمراني؛-] [+عمراني،+] بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو [-طمسه.2-] [---] [+طمسه.+] [+2-+] مسح أو نقب عن الآثار دون [-ترخيص.-] [+ترخيص+]
الاستناد الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (72) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/67 وتاريخ 1442/8/12هـ
ELI: eli/sa/نظام-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/72
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.