نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة ٧١
المادة الحادية والسبعون:
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12هـ — من 2021-04-02
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ثلاثة) أشهر ولا تزيد على (سنتين)، وبغرامة لا تقل عن (خمسة وعشرين ألف) ريـال ولا تزيد على (مائتي ألف) ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/67 وتاريخ 1442/8/12هـ
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ستة) أشهر ولا تزيد على (سبع) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (خمسين ألف) ريال ولا تزيد على (خمسمائة ألف)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة
إظهار الفروق
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن [-(ثلاثة)-] [+(ستة)+] أشهر ولا تزيد على [-(سنتين)،-] [+(سبع)+] [+سنوات،+] وبغرامة لا تقل عن [-(خمسة-] [-وعشرين-] [+(خمسين+] ألف) [-ريـال-] [+ريال+] ولا تزيد على [-(مائتي-] [-ألف)-] [-ريـال،-] [+(خمسمائة+] [+ألف)،+] أو بإحدى هاتين [-العقوبتين؛-] [+العقوبتين،+] كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات [-الدولة.-] [+الدولة+]
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12هـ — من 2021-04-02
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ستة) أشهر ولا تزيد على (سبع) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (خمسين ألف) ريال ولا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة
إظهار الفروق
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ستة) أشهر ولا تزيد على (سبع) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (خمسين ألف) ريال ولا تزيد على (خمسمائة [-ألف)،-] [+ألف)+] [+ريال،+] أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة
الاستناد الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (71) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12هـ — من 2021-04-02
ELI: eli/sa/نظام-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/71
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.