الأنظمة القانونية/نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني/المادة 70واجهة المطوّرين (API)

نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة ٧٠

المادة السبعون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

لا تجوز مزاولة نشاط تشغيل المتاحف إلا بترخيص من الهيئة، وتحدد اللوائح شروط منح هذا الترخيص.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا تجوز مزاولة نشاط تشغيل المتاحف إلا بترخيص من الهيئة، وتحدد اللوائح شروط منح هذا الترخيص.

الاستناد الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (70) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/70

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٩كل مواد النظامالمادة ٧١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية