لائحة مجلس الجمعيات الأهلية
المادة ٥
المادة 5
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
دون الإخلال باختصاصات المركز والجهة المشرفة والمجالس الفرعية والجهات الأخرى، للمجلس اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام باختصاصاته، ومنها ما يأتي:1- تكوين الشراكات والعلاقات النوعية التي من شأنها دعم قطاع الجمعيات الأهلية وتمكينه.2- إجراء المسوحات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع الجمعيات الأهلية ونشرها بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.3- تقديم الدعم والمساندة والمشورة للمجالس الفرعية والجهات ذات العلاقة بما يدعم تمكين قطاع الجمعيات الأهلية.4- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حل مشاكل الجمعيات الأهلية ومعالجة التحديات التي تواجهها.5- التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بما يسهم في تطوير أعمال قطاع الجمعيات الأهلية، مع مراعاة ما ورد في المادة الستين من اللائحة.6- التوعية بأهمية الجمعيات الأهلية وأغراضها وأنشطتها بما يشمل عقد المؤتمرات والندوات والبرامج والأنشطة التوعوية والتعريفية بهذا الشأن. الباب الثانيمجلس الجمعيات الأهليةالفصل الأول:أجهزة المجلسالمادة السادسة:يتكون المجلس من الأجهزة الآتية:1- الجمعية العمومية.2- مجلس الإدارة.3- اللجان الدائمة والمؤقتة.4- الإدارة التنفيذية. الفصل الثاني:الجمعية العموميةالمادة السابعة:تُعَدُّ الجمعية العمومية أعلى سلطة في المجلس وتتولى الرقابة والإشراف على شؤونه.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.