الأنظمة القانونية/لائحة مجلس الجمعيات الأهلية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس الجمعيات الأهلية

المادة ٨

المادة 8

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يسعى المجلس لزيادة أعضاء جمعيته العمومية، وتتألف عضوية الجمعية العمومية للمجلس من أعضاء مجلس إدارة المجالس الفرعية.2- تصدر عضوية الجمعية العمومية من المجلس دون الحاجة لتقديم طلب من قبل من استوفى شروط العضوية المنصوص عليها في النظام، واللائحة، واللائحة الأساسية.3- لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية والوظيفة في المجلس.4- إذا كان عضو مجلس إدارة المجلس الفرعي متعاقداً معه، فلا يحق له التصويت في الجمعية العمومية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يسعى المجلس لزيادة أعضاء جمعيته العمومية، وتتألف عضوية الجمعية العمومية للمجلس من أعضاء مجلس إدارة المجالس الفرعية.2- تصدر عضوية الجمعية العمومية من المجلس دون الحاجة لتقديم طلب من قبل من استوفى شروط العضوية المنصوص عليها في النظام، واللائحة، واللائحة الأساسية.3- لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية والوظيفة في المجلس.4- إذا كان عضو مجلس إدارة المجلس الفرعي متعاقداً معه، فلا يحق له التصويت في الجمعية العمومية.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية