لائحة مجلس الجمعيات الأهلية

المادة ٤

المادة 4

الحالة قيد التحقق من المصدر

مع عدم الإخلال باختصاصات المركز والجهة المشرفة والمجالس الفرعية والجهات الأخرى، يكون للمجلس الاختصاصات والمهام الآتية:1- تمثيل قطاع الجمعيات الأهلية ومصالحه أمام الجهات المعنية.2- التنسيق بين المجالس الفرعية المناطقية والتخصصية لتوحيد الجهود وتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها.3- التنسيق مع الجهات المعنية لدعم قطاع الجمعيات الأهلية وتلبيته احتياجاته.4- تقديم التوصيات والمقترحات للمركز أو الجهات المعنية والمتعلقة بالسياسات والأنظمة والخطط الاستراتيجية والبرامج العامة وغيرها ذات الارتباط بقطاع الجمعيات الأهلية كل حسب اختصاصه.5- تمثيل قطاع الجمعيات الأهلية في المناسبات والمؤتمرات المحلية والدولية، مع مراعاة ما ورد في المادة الستين من اللائحة.6- تقديم أو تنسيق برامج التأهيل والتطوير للجمعيات الأهلية وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع عدم الإخلال باختصاصات المركز والجهة المشرفة والمجالس الفرعية والجهات الأخرى، يكون للمجلس الاختصاصات والمهام الآتية:1- تمثيل قطاع الجمعيات الأهلية ومصالحه أمام الجهات المعنية.2- التنسيق بين المجالس الفرعية المناطقية والتخصصية لتوحيد الجهود وتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها.3- التنسيق مع الجهات المعنية لدعم قطاع الجمعيات الأهلية وتلبيته احتياجاته.4- تقديم التوصيات والمقترحات للمركز أو الجهات المعنية والمتعلقة بالسياسات والأنظمة والخطط الاستراتيجية والبرامج العامة وغيرها ذات الارتباط بقطاع الجمعيات الأهلية كل حسب اختصاصه.5- تمثيل قطاع الجمعيات الأهلية في المناسبات والمؤتمرات المحلية والدولية، مع مراعاة ما ورد في المادة الستين من اللائحة.6- تقديم أو تنسيق برامج التأهيل والتطوير للجمعيات الأهلية وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.