قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي
قواعد
١٤ مادة.
بطاقة النظام
- الاسم
- قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي
- الحالة
- سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2025-08-22
نص النظام
قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي
# قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي 1447-2-28 الموافق 22-08-2025
- المادة 1قيد التحقق
التعريفات يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. 2- القواعد: قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي. 3- المنشأة: منشآت القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي الراغبة في ممارسة نشاط الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي. 4- نشاط الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي: توجيه رأس المال بهدف معالجة تحدٍّ اجتماعي مع تحقيق عائد مالي وأثر إيجابي اجتماعي قابل للقياس. 5- الشهادة: وثيقة يمنحها المركز للمنشأة التي تستوفي معايير الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي وفقاً للمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في القواعد. 6- دراسة الاحتياج المجتمعي: عملية منهجية تهدف إلى جمع وتحليل المعلومات لتحديد الفجوات بين الوضع الحالي والوضع المرغوب فيه داخل مجتمع معين، وذلك لتوجيه التخطيط وتفعيل أدوات الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، واتخاذ القرارات التي تلبي احتياجات المجتمع بفعالية. 7- تقرير قياس الأثر: دراسة تتضمّن تقييم وتحليل أداء المنشأة الاجتماعي، والمالي.
- المادة 2قيد التحقق
الأهداف تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي: 1- تنظيم إصدار شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي. 2- تشجيع المنشآت على الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي. 3- رفع ثقة المستثمرين في المنشآت الحاصلة على الشهادة. 4- دعم المنشآت الحاصلة على شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي.
- المادة 3قيد التحقق
نطاق السريان تسري القواعد على المنشآت الممارسة لنشاط الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي والراغبة في منحها شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي.
- المادة 4قيد التحقق
معايير منح الشهادة دون إخلال بالمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (الخامسة) و(السادسة) من القواعد، تُمنح المنشأة الشهادة إذا استوفت المعايير الآتية: 1- أن تنص وثائق تأسيس المنشأة أو توافق الجمعية العمومية على الغرض الاجتماعي من استثمارات المنشأة. 2- تقديم دراسة الاحتياج المجتمعي. 3- تعبئة نموذج عمل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي المعتمد من المركز. 4- أن تقدم المنشأة تقرير قياس الأثر وفقاً لمنهجيات قياس الأثر المعتمدة من قبل المركز.
- المادة 5قيد التحقق
البيانات والوثائق الواجب تضمينها في طلب منح الشهادة يجب أن يشتمل طلب منح الشهادة على ما يأتي: 1- اسم المنشأة، والرقم الوطني الموحّد. 2- عنوان المركز الرئيس للمنشأة. 3- وثائق تأسيس المنشأة. 4- تقرير قياس الأثر. 5- القوائم المالية للمنشأة.
- المادة 6قيد التحقق
إجراءات تقديم طلب منح الشهادة 1- يُقدم طلب منح الشهادة إلكترونياً من خلال موقع المركز. 2- يبتّ المركز في الطلب خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه. 3- في حال رُفض طلب الشهادة، يكون الرفض مسبباً. 4- للمنشأة إعادة تقديم الطلب بعد معالجة مسببات رفضه.
- المادة 7قيد التحقق
مدة الشهادة تكون مدة الشهادة (ثلاث) سنوات من تاريخ إصدارها، ويتعيَّن على المنشأة في حال رغبتها التقدم بطلب تجديد الشهادة خلال (ستين) يوماً من تاريخ انتهائها، بنفس المعايير التي صدرت بها ابتداءً.
- المادة 8قيد التحقق
تقرير قياس الأثر على المنشأة أن تلتزم بتقديم تقرير قياس الأثر بشكل سنوي، وذلك اعتباراً من تاريخ منح الشهادة.
- المادة 9قيد التحقق
التزامات المركز للمركز في سبيل الإشراف على المنشآت الحاصلة على الشهادة القيام بكل ما يلزم للتحقق من صحة البيانات والتقارير المقدمة.
- المادة 10قيد التحقق
برامج دعم منشآت الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي للمركز عقد شراكات مع الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص وغير الربحي تهدف لدعم المنشآت الحاصلة على شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي.
- المادة 11قيد التحقق
الإعلان عن منشآت الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي يقوم المركز بنشر قائمة المنشآت الحاصلة على شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي على موقعه الرسمي أو أي وسيلة أخرى يرى المركز مناسبتها.
- المادة 12قيد التحقق
إلغاء الشهادة تُلغى الشهادة في حال تحققت إحدى الحالات الآتية: 1- انتهاء صلاحية الشهادة دون تقديم طلب تجديد. 2- انقضاء الفترة المحددة للمنشأة -في حال كانت محددة المدة- أو حلها أو بطلانها، أو شطب قيد المنشأة في السجل التجاري. 3- تصفية المنشأة. 4- مخالفة المادة (الثامنة) من هذه القواعد.
- المادة 13قيد التحقق
استخدام الشهادة لا يجوز للمنشأة استخدام أو عرض الشهادة بعد إلغائها وفقاً للحالات الواردة في المادة (الثانية عشرة).
- المادة 14قيد التحقق
نفاذ القواعد يُعمل بالقواعد بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.