قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي
المادة ٤
المادة 4
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
معايير منح الشهادة دون إخلال بالمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (الخامسة) و(السادسة) من القواعد، تُمنح المنشأة الشهادة إذا استوفت المعايير الآتية: 1- أن تنص وثائق تأسيس المنشأة أو توافق الجمعية العمومية على الغرض الاجتماعي من استثمارات المنشأة. 2- تقديم دراسة الاحتياج المجتمعي. 3- تعبئة نموذج عمل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي المعتمد من المركز. 4- أن تقدم المنشأة تقرير قياس الأثر وفقاً لمنهجيات قياس الأثر المعتمدة من قبل المركز.
الاستناد الرسمي: قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-تفعيل-الاستثمار-ذي-الاثر-الاجتماعي/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.