قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي
المادة ١٢
المادة 12
الحالة قيد التحقق من المصدر
إلغاء الشهادة
تُلغى الشهادة في حال تحققت إحدى الحالات الآتية:
1- انتهاء صلاحية الشهادة دون تقديم طلب تجديد.
2- انقضاء الفترة المحددة للمنشأة -في حال كانت محددة المدة- أو حلها أو بطلانها، أو شطب قيد المنشأة في السجل التجاري.
3- تصفية المنشأة.
4- مخالفة المادة (الثامنة) من هذه القواعد.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إلغاء الشهادة تُلغى الشهادة في حال تحققت إحدى الحالات الآتية: 1- انتهاء صلاحية الشهادة دون تقديم طلب تجديد. 2- انقضاء الفترة المحددة للمنشأة -في حال كانت محددة المدة- أو حلها أو بطلانها، أو شطب قيد المنشأة في السجل التجاري. 3- تصفية المنشأة. 4- مخالفة المادة (الثامنة) من هذه القواعد.
الاستناد الرسمي: قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-تفعيل-الاستثمار-ذي-الاثر-الاجتماعي/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.