الأنظمة القانونية/قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود

المادة ٧

المادة 7

الحالة قيد التحقق من المصدر

فرق العمل يشكل الرئيس بقرار منه فرق عمل ، ويراعى في ذلك ما يأتي: 1- تحديد مهمات كل فريق عمل بما لايؤثر في الأعمال والاختصاصات التنظيمية للجهات ذات العلاقة. 2- تحديد الجهات الممثلة في كل فريق عمل بحسب المهمة التي يتولاها، وتسمية منسقه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    فرق العمل يشكل الرئيس بقرار منه فرق عمل ، ويراعى في ذلك ما يأتي: 1- تحديد مهمات كل فريق عمل بما لايؤثر في الأعمال والاختصاصات التنظيمية للجهات ذات العلاقة. 2- تحديد الجهات الممثلة في كل فريق عمل بحسب المهمة التي يتولاها، وتسمية منسقه.

الاستناد الرسمي: قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-اعمال-اللجنه-التنفيذيه-الدائمه-لمراكز-الخدمه-ومحطات-الوقود/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية