قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود
المادة ٦
المادة 6
الحالة قيد التحقق من المصدر
مهمات الرئيس
يتولى الرئيس أو من يفوضه القيام بما يأتي:
1- الإشراف العام على أعمال ومخرجات اللجنة.
2- إدارة الاجتماعات.
3- التواصل مع الأجهزة الحكومية وغيرها.
4- تسمية أمين اللجنة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مهمات الرئيس يتولى الرئيس أو من يفوضه القيام بما يأتي: 1- الإشراف العام على أعمال ومخرجات اللجنة. 2- إدارة الاجتماعات. 3- التواصل مع الأجهزة الحكومية وغيرها. 4- تسمية أمين اللجنة.
الاستناد الرسمي: قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-اعمال-اللجنه-التنفيذيه-الدائمه-لمراكز-الخدمه-ومحطات-الوقود/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.