قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود
المادة ٨
المادة 8
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
أمانة اللجنة ومهماتها تتولى الوزارة مهمات أمانة اللجنة، ولها –على وجه الخصوص– القيام بالمهمات الآتية: 1- الإشراف على إدارة أمانة اللجنة وأعمالها اليومية. 2- إعداد جداول الأعمال لاجتماعات اللجنة بالتنسيق مع الرئيس وأعضاء اللجنة. 3- تنظيم اجتماعات اللجنة بما فيها إرسال دعوات الاجتماعات وجداول الأعمال لأعضاء اللجنة. 4- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة. 5- إعداد مسودة محضر لكل اجتماع للجنة وضبط القرارات والمداولات، وعرض المحضر في صورته النهائية على الرئيس، وإرساله إلى الأعضاء لأخذ مرئياتهم؛ تمهيداً لتوقيعه. 6- ترتيب وتنظيم العلاقات والاتصالات بين اللجنة والجهات والأطراف الخارجية. 7- حفظ محاضر اللجنة وقراراتها. 8- جمع البيانات اللازمة للقيام بأعمال فرق العمل. 9- إعداد التقارير الفنية، وعرضها على ممثلي الجهات في فرق العمل لمراجعتها. 10- العمل مع الجهات ذات الصلة لتقويم الاحتياجات والممكنات اللازمة لإتمام مهمات اللجنة في التطبيق. 11- اقتراح الخطط الرقابية بالتعاون مع ممثلي الجهات في فرق العمل. 12- متابعة أعمال الاستشاريين المتعاقد معهم، والإشراف عليهم. 13- تزويد الأعضاء بالمعلومات والوثائق والبيانات المتصلة بجدول الأعمال والموضوعات التي تناقش في الاجتماعات.
الاستناد الرسمي: قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-اعمال-اللجنه-التنفيذيه-الدائمه-لمراكز-الخدمه-ومحطات-الوقود/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.