الأنظمة القانونية/ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاريواجهة المطوّرين (API)

ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري

قواعد

١٧ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2021-09-24

نص النظام

ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري

# ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري 1443-2-17 الموافق 24-09-2021

  1. المادة 1قيد التحقق

    التعريفات مع مراعاة ما ورد في المادة (الأولى) من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 9 /2/ 1441 هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (00591) وتاريخ 18 /9/ 1441 هـ، يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-: الوزارة: وزارة التجارة. منشآت: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. الضوابط: ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري. المركز: مركز الامتيازات التجارية المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 1441/2/9 هـ. اتفاقية الوساطة: هي الاتفاقية التي يتفق أطرافها على تعيين أحدهم لأداء أنشطة الوساطة. الوسيط: وسيط الامتياز التجاري. الوساطة: أنشطة الوساطة في منح الامتياز بين المانح والممنوح مقابل مبلغ مادي أو عمولة يتفق عليهما مع أحد الأطراف، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر التسويق للعلامة التجارية، دراسة عروض الامتياز، التفاوض، تقريب وجهات النظر. العميل: متلقي حال أو متوقع لخدمات الوساطة. الترخيص: ترخيص ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري.

  2. المادة 2قيد التحقق

    الأهداف تهدف الضوابط إلى تنظيم ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري بما يتوافق مع نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية والقواعد والتعليمات ذات العلاقة.

  3. المادة 3قيد التحقق

    النطاق 1- تطبق الضوابط على جميع الوسطاء، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين. 2- لا يجوز ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز.

  4. المادة 4قيد التحقق

    قيد الوسطاء 1- ينشئ المركز سجلاً لقيد الوسطاء، وللمركز أن يعهد بمهام إعداد هذا السجل وحفظه وتحديث بياناته إلى الجهة التي يحددها. 2- دون الإخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يترتب على انتهاء مدة الترخيص أو شطبه أو الموافقة على إنهائه أو إيقافه مؤقتاً إزالة اسم الوسيط من سجل الوسطاء.

  5. المادة 5قيد التحقق

    مهام المركز يعمل المركز –في سبيل تنفيذ أحكام الضوابط- بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على عدد من المهام ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 1- إعداد المناهج التدريبية الخاصة بوساطة الامتياز التجاري، وتطويرها، واعتمادها. 2- إقامة الدورات التدريبية اللازمة أو الإشراف عليها لتأهيل الوسطاء. 3- الرقابة والإشراف على تنفيذ أحكام ضوابط الوساطة في الامتياز التجاري، وتلقي شكاوى المستفيدين ضد الوسطاء. 4- إعداد برامج وآليات لتحفيز الوسطاء. 5- إصدار دليل إجراءات منح التراخيص.

  6. المادة 6قيد التحقق

    طلب الترخيص 1- يشترط للحصول على الترخيص، توفر المتطلبات والشروط الآتية: أ- تعبئة النموذج المعد لطلب الترخيص على الموقع الإلكتروني للمركز أو ما يخصص من قنوات لتلقي طلبات الترخيص. ب- أن يتمتع طالب الترخيص بالأهلية الكاملة. ج- أن يجتاز طالب الترخيص برنامج التأهيل المعتمد في المركز. د- أن يكون طالب الترخيص حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. هـ- سداد المقابل المالي المقرر للترخيص. و- أن يكون عنوان طالب الترخيص مسجلاً في خدمة العنوان الوطني المقدمة من البريد السعودي. 2- يستثنى من شرط اجتياز البرنامج التأهيلي المشار إليه أعلاه من له خبرة متخصصة في الامتياز التجاري (كمانح / ممنوح)، على أن تكون تلك الخبرة المتخصصة معتمدة وموثقة من الجهة التي يحددها المركز بثلاث امتيازات تجارية كحد أدنى وألا تقل مدة الممارسة عن سنة لكل امتياز تجاري. 3- ينظر المركز في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ اكتمال تعبئة الطلب، ويقرر إما الموافقة على الطلب، أو الرفض مع بيان الأسباب، ويجب في جميع الأحوال تبليغ مقدم الطلب بما انتهى إليه المركز. 4- دون الإخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، للمركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وضع الضوابط اللازمة لمعادلة الخبرات والبرامج التأهيلية المتخصصة في الوساطة، التي يحصل عليها الأشخاص من المنظمات أو الجهات الدولية.

  7. المادة 7قيد التحقق

    مدة الترخيص يمنح المركز الترخيص لمدة (ثلاث) سنوات ويجوز تجديد الترخيص مدة أو مدد مماثلة وفقاً لأحكام المادة (الثامنة) من الضوابط.

  8. المادة 8قيد التحقق

    تجديد الترخيص 1- يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بمدة لا تقل عن (تسعين) يوماً. 2- يشترط لتجديد الترخيص ما يلي: أ- استمرار انطباق اشتراطات الترخيص الواردة في المادة (السادسة) من الضوابط. ب- تقديم ما يثبت ممارسة أنشطة الوساطة.

  9. المادة 9قيد التحقق

    طلب إنهاء الترخيص 1- للمرخص له تقديم طلب إنهاء الترخيص وفقاً للشروط الآتية: أ- أن يقدم الطلب قبل التاريخ المحدد للإنهاء بـ(ستين) يوماً على الأقل مع بيان الأسباب. ب- أن ينهي -قبل تقديم الطلب– جميع الأعمال والحقوق والالتزامات المترتبة على تقديمه. 2- لا يجوز للوسيط تقديم طلب إنهاء الترخيص في حال وجود شكوى قائمة ضده. 3- في جميع الأحوال، لا يحق للوسيط استرداد المقابل المالي للترخيص.

  10. المادة 10قيد التحقق

    التزامات الوسيط يلتزم الوسيط بالآتي: 1- ممارسة أنشطة الوساطة وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. 2- الاحتفاظ بسجلات مقيد بها أعماله ووصفها، ومدة اتفاقية الوساطة وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي. 3- بيان رقم الترخيص وتاريخه على كافة الأوراق والمراسلات والمستندات الرسمية الصادرة عنه. 4- حضور ما يحدده المركز -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- من برامج تدريبية. 5- المحافظة على خصوصية وسرية معلومات العملاء. 6- وضع آلية للتعامل مع شكاوى العملاء وفق ما يصدره المركز. 7- تخصيص حساب بنكي مستقل ومنفصل بشكل واضح عن حساباته الأخرى ويخصص كحساب وساطة الامتياز التجاري يقوم فيه بإيداع ما يتقاضاه من عمولة ناتجة عن الوساطة. 8- ضمان سلامة أموال العملاء ووضع إجراءات داخلية مكتوبة تنظم التعامل مع أموال العملاء. 9- تزويد المركز بأي بيانات أو وثائق يطلبها، وإخطاره بأي تغيير جوهري يطرأ على بياناته خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ التغيير.

  11. المادة 11قيد التحقق

    التوقف المؤقت عن ممارسة أعمال الوساطة 1- للمرخص له تقديم طلب التوقف المؤقت عن ممارسة أنشطة الوساطة، مع مراعاة ما ورد في المادة (العاشرة) من هذه الضوابط. 2- لا يجوز أن تزيد مدة التوقف المؤقت على نصف مدة الترخيص. 3- يجب على الوسيط إخطار المركز بأعمال الوساطة التي يمارسها والتي ستتأثر بفترة التوقف، والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق العملاء، وذلك قبل (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه. 4- يحظر على الوسيط ممارسة أي من أنشطة الوساطة بعد الموافقة على طلب التوقف المؤقت.

  12. المادة 12قيد التحقق

    علاقة المركز بالوسيط التجاري لا يشكل ترخيص المركز علاقة تعاقدية أو شراكة أو أي نوع من علاقات العمل المباشرة أو غير المباشرة بين المركز وبين الوسطاء أو المتعاملين معهم.

  13. المادة 13قيد التحقق

    التصنيف والتقييم للمركز إعداد تصنيف للوسطاء وتقييمهم، وله في سبيل ذلك استطلاع رأي المستفيدين من خدمات الوساطة، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني للمركز أو أي وسيلة أخرى يراها مناسبة.

  14. المادة 14قيد التحقق

    الرقابة وضبط جودة الأداء يتولى المركز -بالتنسيق مع الوزارة- مهمة التفتيش والرقابة والمتابعة الدورية على الوسطاء للتأكد من التزامهم بأحكام الضوابط، وللمركز -بالاتفاق مع الوزارة- أن يعهد بمهمة التفتيش والرقابة والمتابعة الدورية إلى الجهة التي يتفق عليها.

  15. المادة 15قيد التحقق

    المخالفات 1- إذا خالف الوسيط أياً من أحكام الضوابط، فللمركز إيقاع أي من الجزاءات الآتية: أ- الإنذار. ب- إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر. ج- إلغاء الترخيص. 2- لا يخل إيقاع المركز لأي من الجزاءات أعلاه بحقوق المتضررين من مخالفات الوسيط بالمطالبة بالتعويض أمام الجهات القضائية المختصة.

  16. المادة 16قيد التحقق

    التظلمات يحق لصاحب الشأن التظلم أمام محافظ منشآت من القرارات التي يتخذها المركز بحقه خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وإذا صدر قرار المحافظ بالرفض أو انقضت مدة (الستين) يوماً دون أن يصدر المحافظ قراره، كان لصاحب الشأن حق الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه به.

  17. المادة 17قيد التحقق

    نفاذ الضوابط تنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشرها.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية