ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري
المادة ٣
المادة 3
الحالة قيد التحقق من المصدر
النطاق
1- تطبق الضوابط على جميع الوسطاء، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين.
2- لا يجوز ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
النطاق 1- تطبق الضوابط على جميع الوسطاء، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين. 2- لا يجوز ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز.
الاستناد الرسمي: ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-ممارسه-انشطه-الوساطه-في-الامتياز-التجاري/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.